الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 304 - الجزء 2

  ولو قال: بسبب حمل البهيمة لم يصح، لأن الحمل لا يجب بسببه شيء ما دام حملاً، ولو قال بسبب ولد البهيمة لزمه، لأنه يحتمل أنه جنى عليه ولو أقر لعبد غير مأذون صح، لأنه يصح أن يوصي له ويكون ملكا للسيد، والتصديق والتكذيب إلى العبد، لا إلى السيد، لأن الحق للعبد.

  وإذا أقر لحمل وخرج ميتا، فلا شيء له، وكذا لو خرج حيا ولم يتيقن أنه في البطن حال الإقرار.

  فإن ولدت اثنين أحدهما ميت استحق الحمل جميعه، لأن الميت، كالمعدوم، وتكون بينهما سواء إذا أطلق، أو أضاف إلى وصيه وإن لم يقل رجع إليه. ومن وطئ جارية أبويه أو أخيه أو أخته وادعى الجهل، فلا حد عليه عند أئمة العترة والفريقين، خلافاً لمالك.

  وما قاله محمد بن يحيى: أن من أقر لصبي فبلغ خير بين القبول والرد في ظاهره أن الاقرار يفتقر إلى القبول فيحتمل أن يكون مذهبا له، ويحتمل أن يريد أنه رد، وهذا أولى ليكون مطابقا لكلام غيره من أصحابنا.

  وإذا اقر لغيره بشيء وفسره بما لا قيمة له، كقشرة بيضة، لم يصح لغيره ويصح تفسيره، بما لا يتمول من جهة الشرع، كالميتة والدم ونحوه لم يقبل بالحقوق، كاستحقاق الشفعة ورد المعيب، لأن هذا يؤول إلى استحقاق مال ويصح تفسيره، برد الوديعة، وإن فسره برد السلام أو جواب الكتاب لم يقبل منه، لأن هذا لا يثبت في الذمة، وإن كان واجبا وليس مالا ولا يؤول إلى مال ورد السلام يسقط بفوات هـ، وإن فسره بحد القذف لم يقبل، لأنه لا يؤول إلى مال.

  وعندح: لا يصح تفسيره إذا أقر بشيء، إلا بذوات الأمثال.

  وإذا قال هذه الدار ملكي، وهي لفلان لم يصح، لأن هذا مناقضة بخلاف لو قال ملكي وقد بعتها من فلان، لأن البيع ناقل للاملاك، والاقرار ليس ناقلا، وإنما هو اخبار.