الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحيض

صفحة 85 - الجزء 1

  والثاني: إن شك في العادة الغالبة فردها إلى اجتهاد نفسها.

  قال الإمام #: وهذه المستحاضة تغتسل أولاً لتمام العشر، وتتحيض في العشر، وتقضي ما زاد على السبع، وفي الشهر الثاني تحيض ستاً أو سبعاً؛ لأن الظاهر أنها مستحاضة، وإذا جاوز الدم العادة لم تغتسل في الشهر الأول، إلا لتمام عشر، وفي الشهر الثاني لمضي أيام العادة؛ لأن في الحديث أنه قال في المستحاضة: «لتنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلتدع الصلاة قدر ذلك». وإذا جاوز دم المبتدئة العشر، فقال م وأحد قول الناصر، وهو المختار: أن الدم جميعه استحاضة؛ لأنه لا يتميز الحيض في الاستحاضة ولا عادة لها.

  وقال ط: إن الاستحاضة هو الزائد على العشر – فقط؛ لأن الدم وقع في وقت الإمكان وصورة الناسية لوقتها وعددها أن تفيق من الجنون، وهي مستحاضة.

  والمختار عندنا فيها أن عدتها بالشهور، ولا يقال: تربص إلى الإياس، للأجل الجرح، ولا يجوز لزوجها وطؤها، ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة، ولا تصلي نافلة ولا تدخل المسجد، وتأتي الصلاة والصوم، ويكون اغتسالها لكل صلاة بعد دخول وقتها.

  وقوله ÷: «دم الحيض أسود يعرف»، قد بين بهذا أنه معروف للنساء ودل أنه يعتبر التمييز، ولهذا وكله إلى معرفتهن.

  والمختار: في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تجمع ولا أثر للوقت، ولا يقال بأن هذا مخالف للإجماع؛ لأنهم لم ينصوا على إبطال ما زاد على أقوالهم، والاستنباط من الأدلة لا يزال غصناً طرياً على ممر الأزمان.

  ويجب على المستحاضة غسل فرجها، والاحتشاء بالقطن، فإن كثر الدم استثفرت، فإن خرج دم لغلبته لم تبطل صلاتها، ولا طهارتها، وإن كان الرخاوة