الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحيض

صفحة 86 - الجزء 1

  الشد بطلت طهارتها وصلاتها. وإذا انقطع دم الاستحاضة، وكان انقطاعه غير معتاد، أو معتاد لقدر الصلاة خرجت، فإن استمرت واستمر انقطاعه وجب عليها الإعادة، وإن رجع فلا إعادة عليها.