باب الحيض
صفحة 86
- الجزء 1
  الشد بطلت طهارتها وصلاتها. وإذا انقطع دم الاستحاضة، وكان انقطاعه غير معتاد، أو معتاد لقدر الصلاة خرجت، فإن استمرت واستمر انقطاعه وجب عليها الإعادة، وإن رجع فلا إعادة عليها.