فصل: في كيفية اليمين
  وإن قال: كذا وكذا دراهم لزمه ثلاثة.
  [ولو](١) قال: علي أكثر من مال فلان أو مما في يده رجع إليه، لأنه يحتمل أكثر منه في التركة، وإن قال أكثر منه. عدداً، أو من عدده لزمه ذلك، إن قال: هو يعرف عدده، ويفسر الزيادة وإن انكر معرفة عدده، أو قال: لا أعرف إلا كذا قبل منه.
  وإذا قال له: علي من واحد إلى عشرة، ففيه أوجه ثلاثة: تلزمه ثمانية، ويخرج الابتداء والغاية.
  وتسعه تدخل الابتداء دون الغاية.
  وعشرة يدخلان معاً، وهذا المختار، لأن ذلك هو الظاهر في العادة، وهو السابق إلى الأفهام.
  والمختار قول ش: أن الظرف لا يدخل حيث قال: ثوب في جراب، وسيف في غمده، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يدخل المشكوك فيه.
  وإذا قال: عندي له خاتم لزمه مع فصه، إن كان له فص [لأن اسم الخاتم](٢) يجمعهما.
  وإذا قال [عندي](٣) له قميص مطرز دخل الطراز.
  ويدخل الفراش في دار مفروشة، والسرج في [دابة](٤) يسرجها، والطعام في سفينة بطعامها، لأن الاقرار يتناولهما تناولاً واحداً.
  وإذا قال لزيد: في هذا المال ألف، صح إقراره، لا في مالي ألف، لاضافته إلى نفسه، ويفسر [الشرك](٥)، حيث قال له: في هذا العبد مشترك.
(١) في ب: وإن.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٣) عندى: بياض في أ.
(٤) دأبه: بياض في أ.
(٥) الشرك: بياض في أ.