الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 307 - الجزء 2

  وإن قال: كذا وكذا دراهم لزمه ثلاثة.

  [ولو]⁣(⁣١) قال: علي أكثر من مال فلان أو مما في يده رجع إليه، لأنه يحتمل أكثر منه في التركة، وإن قال أكثر منه. عدداً، أو من عدده لزمه ذلك، إن قال: هو يعرف عدده، ويفسر الزيادة وإن انكر معرفة عدده، أو قال: لا أعرف إلا كذا قبل منه.

  وإذا قال له: علي من واحد إلى عشرة، ففيه أوجه ثلاثة: تلزمه ثمانية، ويخرج الابتداء والغاية.

  وتسعه تدخل الابتداء دون الغاية.

  وعشرة يدخلان معاً، وهذا المختار، لأن ذلك هو الظاهر في العادة، وهو السابق إلى الأفهام.

  والمختار قول ش: أن الظرف لا يدخل حيث قال: ثوب في جراب، وسيف في غمده، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يدخل المشكوك فيه.

  وإذا قال: عندي له خاتم لزمه مع فصه، إن كان له فص [لأن اسم الخاتم]⁣(⁣٢) يجمعهما.

  وإذا قال [عندي]⁣(⁣٣) له قميص مطرز دخل الطراز.

  ويدخل الفراش في دار مفروشة، والسرج في [دابة]⁣(⁣٤) يسرجها، والطعام في سفينة بطعامها، لأن الاقرار يتناولهما تناولاً واحداً.

  وإذا قال لزيد: في هذا المال ألف، صح إقراره، لا في مالي ألف، لاضافته إلى نفسه، ويفسر [الشرك]⁣(⁣٥)، حيث قال له: في هذا العبد مشترك.


(١) في ب: وإن.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٣) عندى: بياض في أ.

(٤) دأبه: بياض في أ.

(٥) الشرك: بياض في أ.