باب النفاس
باب النفاس
  والنفاس: مصدر وفعله مبني لما لم يسم فاعله ولا يجوز بناؤه للفاعل، وإذا كان بين الولدين مدة أكثر النفاس كانت نفساء بالأول، والثاني.
  وقول الإمام ط في التحرير: والاعتبار في زواله بحصول النقاء، ولو ساعة، يعني على ما تدل عليه العاقبة. وإذا جاوز دم المبتدئة أربعين يوماً، فذكرم بالله: أن الكل استحاضة.
  وذكر ط: أن الاستحاضة هو الزائد فقط. وإذا انقطع دم النفاس لدون الأربعين، فحكي عن علي # وابن عباس كراهة الوطء، وهو رأي زيد بن علي، والهادي والناصر وح وف.
  قال الهادي: ولا ترتفع الكراهة إلا بكمال الطهر عشراً، والوجه أنه لا يأمن عود الدم والمؤمنون وقافون. وقال ش: لا يكره.
  والمختار: أن الامتناع مستحب.
  ولو خرج ماء صاف لم تكن المرأة نفساء، ولو خرج الدم مع الولد فوجهان: المختار أنها نفساء ولو خرج قبله فظاهر كلام أصحابنا والفقهاء: أنها تكون نفساء.
  والمختار: أنها تكون نفساء في تحريم العبادات؛ لأنها قد تنفست به على حد تنفسها لو خرج بعد الولد.
  وأما العدة وبطلان الرجعة فلا تكون إلا بخروج الولد للآية: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ}[الطلاق: ١٤]. وخبر سبايا أوطاس.
  ولو خرج نصف الولد لم تنقض عدتها وبقيت الرجعة، بخلاف العبادات، فإنها ممنوعة منها ويحرم طلاقها في حال نفاسها، ويستحب لها التزين إن كانت ذات زوج؛ لأن له الاستمتاع، وقد كان ÷ يأمر بذلك