فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
  العدل في اللغة المصدر، ويجري على الفاعل على سبيل المبالغة، قال الفراء: العدل: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر: المثل، يقال: عبدي عدل غلامك، أي مثله.
  وفي الشرع: العدالة هيئة راسخة في النفس تدل على ملازمة التقوى والمروءة.
  والمراد بالعدل في المروءة مجانبة ما يسقطها، كالبول في السكك، والتطفيف بالحبة والحبتين، والافراط في المز ح، وكثرة المجون والأكل في الأسواق، ومحادثة غير المحارم في الأسواق، وترد شهادة من استمر على الصغيرة لا من يفعلها ولا ينفك عن تندم واستغفار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينفك المؤمن عن الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة ومن ارتكب شيئاً من الحدود ولم يظهر عليه استحب له ستره».
  لقوله ÷: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله». وإظهاره غير محرم، لأن الرسول ÷ لم ينكر على ماعز والغامدية، وإن ظهر ذلك عليه احتاج إلى ان يظهر نفسه، فيحضر إلى الإمام ليستوفي منه حق الله، ويعترف به، لأنه لا معنى لستره مع ظهوره.
  والتوبة من الأفعال بمضي سنة، لقبول الشهادة، فأما في الأقوال فإن كان كفراً فباظهار الشهادتين، وإن كان قذفاً فباكذاب نفسه، وعن عمر توبة القاذف إكذاب نفسه.
  والمجوس لا كتاب لهم عند أئمة العترة، وأكثر الفقهاء، وهو المختار، لقوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}[الأنعام: ١٥٦]، يعني: اليهود والنصارى، فلو كان لهم كتاب لقال: على طوائف.
  والخبر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
  وعن ش: أن لهم كتابا ونبياً رُفع الكتاب نبيهم لقضية فعلوها.