الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع

صفحة 318 - الجزء 2

  قال الإمام #: ومن كفر المجبرة والمشبهة قبل أخبارهم وأجاز شهادتهم على المسلمين وعلى بعضهم، وناكحوهم ودفنوهم في مقابر المسلمين، وتوارثوا هم والمسلمون.

  والمختار: في المجبرة عدم اكفارهم، وأما المشبهة فمن قال: أنه تعالى جسم مخالف للأجسام، فقد أخطأ في العبارة، ولا يتعلق به كفر ولا فسق.

  ومن قال: أنه جسم، وله اعضاء وجوارح، كما حكي عن هشام، فهذه المقالة كفر وزندقة وإلحاد تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، والخلاف في مسائل الديانة أربعة أضرب:

  الأول: لا تخطئة فيه، وهي المسائل الاجتهادية والصحابة مجمعون على تصويب الآراء.

  الثاني: يوجب الخطأ من غير كفر، ولا فسق، وهو الخلاف بين أهل البيت، وبين المعتزلة في المسائل، ونحو الخلاف بينهم هل الصفات ترجع إلى الذات أو إلى أمر زائد، وإذا كان زائداً، فهل هي من باب الأحكام أو من باب الصفات؟

  فالفعل يدل على الخطأ، ولم يدل دليل شرعي بكفر ولا فسق.

  الضرب الثالث: الذين يفسقون ولا يكفرون، وهولاء فرقة من الخوارج الذي يسبون أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ والروافض الذين يسبون الشيخين أبا بكر وعمر فهولاء لا تقبل شهادتهم لفسقهم واقدامهم على الجرأة في الدين فهم معاندون مقطوع بخطائهم وفسقهم، وهذه الفرقة يكفر، بعضهم، لأنهم ست عشرة طائفة:

  الأولى: السبائية: وهم أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لأمير المؤمنين: أنت الإله، فنفاه إلى المدائن، وزعم أصحابه أن علياً في السحاب، وأن الرعد صوته، والبرق سوطه.