الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب النفاس

صفحة 88 - الجزء 1

  نساءه، ويحكم ببلوغها بالحمل، وإذا نفست بولد ثم طلقت فهل تكون عدتها بالأشهر أو تربص إلى الإياس إذا انقطع الحيض أو عدة الوفاة، وفيه تردد وغموض.