باب النفاس
صفحة 88
- الجزء 1
  نساءه، ويحكم ببلوغها بالحمل، وإذا نفست بولد ثم طلقت فهل تكون عدتها بالأشهر أو تربص إلى الإياس إذا انقطع الحيض أو عدة الوفاة، وفيه تردد وغموض.