فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
  العنب والتمر. والغنى بكسر الغين مع القصر للمال، وبكسرها مع المدمن التغني، والغنا بفتح الغين مع المد، وهو النفع، وللعلماء في الغنا ثلاثة أقوال:
  فرأي أئمة العترة ومن تابعهم أنه محظور ترد به الشهادة ومن فعله كان فاسقا.
  والحجة على هذا من الكتاب قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠}[الحج: ٣٠].
  قال محمد بن الحنفية: هو الغنا، وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}[لقمان: ٦]. قال ابن مسعود: «لهو الحديث هو الغناء».
  وعن ابن عباس: «هو الغناء، وشرى المغنيات والملاهي».
  ومن السنة: قوله ÷: «الغنا رقيه الزنا». وعنه ÷: «من استمع إلى قينة أو مغنية صب الله في أذنه الأنك يوم القيامة». والأنك: هو الرصاص المذاب.
  وعنه ÷: «الغنا ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل». وروى أبو أمامه الباهلي أنه ÷: «نهى عن شراء المغنيات وبيعهن وثمنهن حرام». وروي أن رجلاً سأل ابن عباس عن الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول بأنه حلال ولا أقول بأنه حرام، فقال السائل، فما هو؟ قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله بين الحق والباطل أيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ افت نفسك، وهذا تصريح بأنه غير مباح وأنه من الباطل، والمختار: هذا.
  وما ورد من الأخبار مما يدل على اباحته معارض بهذه الأخبار ومحمول على نشيد الاعراب، دون التغني بالالحان المطربة.
  المذهب الثاني: إنه مباح، وهو رأي سعد بن إبراهيم الزهري، والعنبري، والحجة ما روي عن عائشة: أنها قالت: دخل علي وعندي جاريتان مغنيات،