الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع

صفحة 325 - الجزء 2

  العنب والتمر. والغنى بكسر الغين مع القصر للمال، وبكسرها مع المدمن التغني، والغنا بفتح الغين مع المد، وهو النفع، وللعلماء في الغنا ثلاثة أقوال:

  فرأي أئمة العترة ومن تابعهم أنه محظور ترد به الشهادة ومن فعله كان فاسقا.

  والحجة على هذا من الكتاب قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠}⁣[الحج: ٣٠].

  قال محمد بن الحنفية: هو الغنا، وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}⁣[لقمان: ٦]. قال ابن مسعود: «لهو الحديث هو الغناء».

  وعن ابن عباس: «هو الغناء، وشرى المغنيات والملاهي».

  ومن السنة: قوله ÷: «الغنا رقيه الزنا». وعنه ÷: «من استمع إلى قينة أو مغنية صب الله في أذنه الأنك يوم القيامة». والأنك: هو الرصاص المذاب.

  وعنه ÷: «الغنا ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل». وروى أبو أمامه الباهلي أنه ÷: «نهى عن شراء المغنيات وبيعهن وثمنهن حرام». وروي أن رجلاً سأل ابن عباس عن الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول بأنه حلال ولا أقول بأنه حرام، فقال السائل، فما هو؟ قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله بين الحق والباطل أيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ افت نفسك، وهذا تصريح بأنه غير مباح وأنه من الباطل، والمختار: هذا.

  وما ورد من الأخبار مما يدل على اباحته معارض بهذه الأخبار ومحمول على نشيد الاعراب، دون التغني بالالحان المطربة.

  المذهب الثاني: إنه مباح، وهو رأي سعد بن إبراهيم الزهري، والعنبري، والحجة ما روي عن عائشة: أنها قالت: دخل علي وعندي جاريتان مغنيات،