فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
  ولبسوا الحرير، وشربوا الخمور واتخذوا القينات والمعازف، ولعن آخر الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمرى أو خسفا أو مسخا».
  وروى عن ابن عمر أنه كان يسير في طريق ومعه نافع، فسمع مزمار راع فأدخل اصبعه في اذنيه وعدل عن الطريق، وقال: هكذا رأيت رسول الله ÷ صنع ثم جعل يقول: «أتسمع يا نافع فقال: [لا اسمع](١) فرجع إلى الطريق».
  والمستحب لمن سمع ذلك أن يفعل كما فعل ابن عمر، فإن ذلك من غير أن سمع يقصد إلى سماعه لم يكن آثما بذلك، لأن ابن لم ينكر على نافع سماعه لذلك.
  عمر وأما المباح فهو دف العرب، دون الطار، ويجوز ضربه في العرس أو الختان، لقوله ÷: «و أضربوا عليه بالدفوف»، وفي الحديث الآخر «بالغربال» فدل على أن المراد بالدف الغربال.
  وروي أن عمر كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن كان في عرس أو ختان أمسك وإن كان في غيرهما عمد إليهم بالدرة.
  وأما ما روي أن أمرة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: «أوف بنذرك» فإن صح هذا الحديث جاز ضرب الدف في جميع الأفراح، والأول أصح، لأن هذه حكاية فعل لا ندري على أي وجه وقعت.
  ويستحب تحسين الصوت في القرآن، لقوله ÷: «زينوا القرآن بأصواتكم»، وقوله ÷: «ما أذن الله لنبي كإذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن»، ومعنى: أذن، أي سمع قال الله تعالى: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٢}[الإنشقاق]، أي: سمعت.
  وعنه ÷: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن».
(١) لا اسمع: بياض في أ.