الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع

صفحة 330 - الجزء 2

  وأراد تحسين الصوت به.

  ويستحب ترتيلاً وحدراً وتحزينا من غير تطريب ولا يشبع الحركات فيولد الحروف، ولا يجوز قراءة القرآن بالألحان الشعرية لما يحصل منه من تمطيط الحروف وخروج القرآن عن قانونه والواغل الذي يدخل على الطعام من غير إذن مالكه فشهادته مردوده إذا تكرر ذلك منه لا إذا كان نادراً.

  ومن سأل الناس من غير حاجة وشكى من غير شكوى ردت شهادته، لأنه يكذب على نفسه، ويأخذ مالاً حراماً.

  ومن أعطي الزكاة وهو غني ردت شهادته، إلا أن يكون جاهلاً.

  المستحب القطون في بلده ولا يظعن إلا لحاجة ماسة، لقوله ÷: «لا يكون المرؤ ظاعناً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم»، وذلك لأنه يحصل في الأسفار نقص في الأديان واتعاب النفوس.

  وتقبل شهادة ولد زنا، خلافا لمالك، وكذلك المحدود في القذف والزنا والشرب إذا تابوا خلافاً لمالك فيما إذا شهدوا، مما حدوا به وتقبل شهادة البدوي على القروي خلافاً لمالك.

  قال الإمام # وشاهد الزور فاسق عنه ÷: «عدلت شهادة الزور الشرك بالله قالها ثلاثا»، ثم تلى قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠}⁣[الحج: ٣٠]، وعنه ÷: «إن الطيار لتقذف ما في حواصلها من خوف يوم القيامة وأن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمر به على النار».

  والظاهر من مذهب العترة أنه يعزر ويشهر.

  وعن ح وص: لا يعزر ولا يظهر أمره، لأنه لم يدل دليل.

  حجتنا قوله ÷: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس».

  وعن عمر بن الخطاب أنه قال: شاهد الزور عليه أربعون سوطا.