الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع

صفحة 332 - الجزء 2

  وعن م: تجوز شهادته للميت لا على الميت، وهذا محمول فيما إذا شهد له بشيء يثبت يده عليه.

  وعن ح: تقبل شهادته في غير الديون، لا في الديون.

  وعن صاحبيه تقبل في الديون أيضا.

  والمختار: أنها تصح عليه مطلقا، وأماله فتصح فيما لا يتصرف فيه، وكلام الهدوية محمول على هذا.

  والمأخوذ على المسلمين التواد، والتراحم والإلفة والتواصل، لقوله ÷: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا ألم بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى». ولقوله ÷: «المؤمنون، كالبنيان يشد بعضه بعضاً». ثم إن المعاداة في الدين والدنيا، ففي الدين، كالمذاهب المختلفة، فإن كلاً يكره، صاحبه، فلا يمنع ذلك من قبول الشهادة.

  وأما في الدنيا فيمنع، كأن يشهد المقذوف على قاذفه ونحو ذلك.

  والمراد بالخصمة المانعة للشهادة هي العداوة، وأما الخصمة في المال، فلا تمنع.

  ومن يكثر منه السهو إذا ستقام كلامه في الشهادة ولم يخلط جازت شهادته، ولو كثر سهوه في غيره فيحكم نظر الحاكم.

  وتقبل شهادة الصديق لصديقه لو تهاديا، وهو قول الفريقين خلافا لمالك مع التهادي.

  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء في قبول شهادة المختبئ.

  وأجاز ش: شهادة الأعمى في المضبوط الذي أقر في أذنه أن عنده لفلان حق فأوثقه حتى حضر الحاكم فشهد.

  والمختار رأي أئمة العترة وأحد قولي ش: أن التلبس بالحرف الدنيئة لا يمنع من الشهادة، لأنها مباحة أو مكروهه، وذلك غير مانع.