كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
  أول ما فرض الله سبحانه من الصلاة قيام الليل نصفه أو دونه بقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٣}[المزمل]. ثم نسخ بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[المزمل: ٢١]. قال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سنة. وقيل: نسخ بالصلوات الخمس، وقيل: نسخ بقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}[الإسراء: ٧٨]، ثم أول ما فرض من الصلاة الظهر لحديث جبريل. وروى ابن هشام في المعراج: وكان ابتداء فرض الصلاة هناك. فقال الرسول ÷: «فرض الله على أمتي خمسين صلاة فلقيت موسى، فقال: ما فعل معك ربك؟ فقلت: فرض الله على أمتي خمسين صلاة. فقال: فارجع واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق على ذلك فراجعته فنقص خمساً، وفي رواية: فنقص شطره ا، فما زلت أتردد بين ربي وبين موسى حتى جعلها خمس صلوات. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق على ذلك، فقلت: أستحي، فإذا النداء من عند الله، ألا إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبدي، وجعلت الحسنة بعشر أمثالها، هي خمس، وهن خمسون ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد».
  ومن أبيح له شرب دواء فسكر منه، لم يجب عليه قضاء الصلاة، ولو لم يبح له، بأن لا يحتاج إليه وجب عليه القضاء.
  ومن سكر ثم جن حال سكره، قضاء ما فاته في حال السكر.
  وإن سكرت المرأة ثم حاضت لم يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض، والفرق أن سقوط الصلاة عن المجنون من أجل التخفيف، والسكران ليس من أهل التخفيف، بخلاف الحائض فسقوط الصلاة عزيمة واجبة عليها، والسكران ليس من أهل العزائم فافترقا.