فصل: في الشهادة على الشهادة
فصل: في الشهادة على الشهادة
  قال الإمام #: وفارقت الشهادة على الشهادة الخبر، فإنه يجوز للسامع أن يروي الخبر مع حضور الشيخ، لأن الخبر أوسع من الشهادة للاحتياج إلى لفظها.
  وذكر أصحابنا أن لا بد من ثلاثة ألفاظ في التحمل، بأن يقول: أشهد على شهادتي أني اشهد، والأولى أن يكتفي بقول: أشهد على شهادتي (بكذا)(١).
  وإذا لم يأمره بالشهادة.
  فذكر اص ش: أنه يجوز أن يشهد في صور، وهي: أن يسمع (رجلان)(٢) رجل يشهد عند الحاكم، أو عند المحكم بحق، وسواء أضافه إلى سبب، أم لا، وسمعاه يقول: أشهد أن مع فلان لفلان كذا من سبب كذا، أو سمعاه يشهد غيرهما على شهادته، ففي هذه الأوجه يجوز لهما الشهادة على الشهادة بخلاف ما لو سمعاه يشهد، لا عند ا الحاكم، ولا يذكر سبباً، لأن الأول لا يحتمل إلا الوجوب، والذي عليه أئمة العترة وح واص: أنه لا بد من الأمر.
  وذكر أصحابنا: أن عند الأداء، لا بد من أربعة ألفاظ، وهي:
  أمرني فلان أن أشهد على شهادته، أنه يشهد بكذا، وأنا شاهد به، وإنما ذكروا ذلك على جهة البيان والإيضاح، وإلا فثلاثة تكفي، وهي: أشهدنا فلاناً على شهادته بكذا ونحن نشهد به. وإذا حضر الأصلان قبل الحكم لم يحكم، كالمتيمم إذا وجد الماء.
  وإذا عدل الفروع الأصلين، صح ذلك بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء وإن لم يعد لا، صح أن يعدل غيرهم عند أئمة العترة والفريقين، خلافاً للثوري.
(١) بكذا: بياض في أ.
(٢) رجلان: بياض في أ.