فصل:
  فقال عمر: إني لا أعرفكما، ولا يضركما أني لا أعرفكما فأتياني بمن يعرفكما، فأتياه برجل، فقال له: اتعرفهما، فقال: نعم، فقال: كنت معهما في السفر الذي يتبين فيه جواهر الرجال، فقال: لا، فقال: هل عرفت صباحهما ومساءهما، قال: لا، فقال له هل عاملتهما في الدراهم والدنانير التي تقطع بها الرحم، فقال: لا، فقاله يأبن أخي ما تعرفهما، أيتياني بمن يعرفكما) ولا مخالف له في الصحابه.
  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء: أنه لا يحتاج إلى ذكر العدالة، لأنها غير منحصرة، يعني: لا تعدد أمور الطاعة في الشاهد.
  فإن قال المزكي: لا أعلم فيه إلا خيراً لم يكن تزكية، خلافا لأبي ف، ولا بد على القول الأول من التصريح بالعدالة، ولا يكفي ما قاله، ف، كما لو قال: أعلم فيه خيراً.
  ويجوز تعديل الوالد لولده، والعكس، كالشهادة، خلافا للش، لما منع من الشهادة، فكذا هذا.
  وإذا ثبت تعديل شخص في قضية، فأراد أن يشهد في قضية أخرى، فإن كانت المدة قريبة، حكم بشهادته من غير تعديل، وإن طالت المدة، فالمختار: أن يحكم، لأن الأصل إبقاء التعديل.
  وعن بعض الفقهاء: يطلب تعديله، لجواز تغيره، وحده بعضهم، بستة أشهر.
  ومن لحن في صلاته لحنا فاحشا، أو لم يتم ركوعها وسجودها، ويمكنه التعلم، كان قدحاً، لأن ذلك تهاون في الدين، ولهذا يتعهد أمور دنياه بغاية الإصلاح.
  ولا يقبل الجرح حتى يكون واضحاً بيناً.
  ويحكى عن ش: أنه قال: ولقد شهدت من يُعْرَفُ بالصلاح، وهو يجرح رجلاً مُصَرِّحاً بِجَرْحِهِ، فقيل له: بم تجرح هـ، فقال: إنه لا يخفى علي بما به يجرح الشهود، فألح عليه في ذلك، فقال: رأيته يبول قائماً، فقيل له: وما في ذلك، فقال: