الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب النفاس

صفحة 90 - الجزء 1

  وزوال العقل يختلف ففي المجنون بفساد وفي الإغماء بفساد مع مرض، وفي السكر بتغطية الخمر على العقل، وفي النوم بعدم تحديد علوم العقل، فإذا انتبه حددها الله له.

  ومن ترك الصلاة، وقال: إنه لا يعرف وجوبها، فإن نشأ في بلد نائية عن المسلمين، قيل له: الصلاة واجبة عليك، فاقضها، ولا يكفي بهذا، وإن كان مخالطاً للمسلمين فذلك ردة. وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث والخوارج: أن⁣(⁣١) من ترك الصلاة تكاسلاً كفر وخالفهم الأكثر.

  وإذا قلنا: أنه لا يكفر، فالمختار: ما قاله م، وح: أنه لا يقتل، لقوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...» الخبر.

  وقال الهادي #: وأولاده و [قول]⁣(⁣٢) ش: أنه يقتل، واحتجوا بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ}⁣[التوبة: ٥]. فشرط للتخلية فعل الصلاة.

  والجواب: أن ظاهرها متروك لقوله: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ}⁣[التوبة: ١١]. وتارك الزكاة لا يقتل.

  والثاني: أن كل من لم يصل في زمن الرسول ÷ فهو كافر، وكذلك من لم يؤت الزكاة، فالمعنى، فإن تابوا عن تكذيب رسول الله ÷ ورد ما جاء به من الشريعة.

  وفي أول الإسلام لم يكن الفسق ظاهراً، وإنما كان كفر وإسلام، ومن قتل تارك الصلاة فقد أساء، ولم يجب عليه قصاص، ولا دية؛ لأن دمه هدر، وإن كان قتله إلى الإمام؛ لأنه حد.

  وظاهر قول ش: أنه يقتل إذا خرج وقت الصلاة الأولى.


(١) أن ساقطة من (ب).

(٢) قول: زائدة في (ب).