الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 348 - الجزء 2

  ولو قال: أقر عني فقط، فقال: أقررت لم يصح، لأنه يحتمل أنه أقر بالفضل، أو الشجاعة.

  وإذا وكله بالايداع أو بالقضاء، لم يلزمه الإشهاد، إلا أن يشترطه، وهذا هو المختار، ويحتمل اللزوم، لأنه مأمور بالنصح للموكل.

  واطلاق اصحابنا، وهو رأي ح: أنه إذا وكله يسلم له في طعام أو خبز حمل على ما يسمى طعاماً وخبزاً في كل ناحية يعرفها، والمختار، خلاف هذا، وهو أنه لا بد أن يتبين له الجنس، فالقدر والزمان والمكان، كما تقدم في السلم.

  والمختار قول الإفادة: أن للوكيل (عزل نفسه)⁣(⁣١)، بغير محضر الموكل كالطلاق.

  والمختار قول القاسمية وف ومحمد أنه يكتفي في خبر العزل بواحد كإخبار المعاملات.

  وم: اعتبر حصول الظن.

  وإذا طلب الوكيل بالرد، فأخر لغير عذر، ضمن لا إذا آخر لعذر، [والعذر]⁣(⁣٢) أن يكون قد خرج لقضاء المكتوبه، أوكان يبتاع في السوق، فقال: حتى أرجع، أو في الحمام، فقال: حتى أخرج، (أو كان يلازمه غريم أو يحفظ مالا أو ضاع)⁣(⁣٣) مفتاح الصندوق، فقال: حتى أصلحه لأنه لا يلزمه كسر القفل، أو كان مريضا، فقال: (لا أحب أن)⁣(⁣٤) يتولى إخراج المال غيري.

  ولا تبطل الوكالة بردة الوكيل، وأما بردة الموكل، ففي خروج ماله من ملكه بالدة احتمالات:


(١) مابين القوسين: بياض ف أ.

(٢) والعذر: بياض في أ.

(٣) مابين القوسين: بياض في أ.

(٤) مابين القوسين: بياض في أ.