الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 349 - الجزء 2

  يحتمل أن يخرج فتبطل الوكالة.

  وإلا يخرج.

  وأن يكون موقوفا على رجوعه.

  والمختار الأول، لقوله رسول الله ÷: «لا يحل دم إمرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد إسلام ...»، فأوجب قتله بالردة، فدل أن ذلك كالموت.

  والوكيل والموكل إذا جن أحدهما بطلت الوكالة، وكذا إذا أغمي على أحدهما لبطلان تصرفهما.

  وإن حجر بالافلاس على الموكل بطل تصرفه في عين المال، لا بما كان في الذمة أو عتاق أو طلاق.

  وإذا وكله بشرى عبد، فشرى أعمى أو مقطوع اليدين أو الرجلين، أو غير ذلك من العاهات، لم يجز عند أئمة العترة وك، وش وف ومحمد، خلاف لأح.

  وإن وكله ببيع عبدين أو عبيدا، أو شراهم، فإن أطلق كان له أن يشتري صفقه وصفقتين، وإن قال: صفقه لم تصح المخالفة.

  وإذا اختلف الوكيل والموكل في ثمن ما شراه احتمل أن القول قول الموكل واحتمل أن القول قول الوكيل، وهو المختار. وقد ذكره بعض اص ش.

  وعن ح: إذا كان الشرا في الذمة، فقول الموكل، وإن كان بغير مال الموكل، فقول الوكيل.

  وإذ اختلفا هل أمره يشتري بعشرة، أو بعشرين، فالقول قول الموكل، كما لو اختلف في أصل الوكاله.

  وإذا ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه بامر ظاهر، كالحريق فعليه البينه لا بامر خفي.