باب النفاس
  وقال الاصخطري: إذا ترك ثلاث صلوات، وضاق وقت الرابعة.
  وقال الشيخ أبو حامد: إذا ضاق وقت الثانية؛ لأنه يعرف تهاونه.
  والمنصوص للش: أن قتله بحز رقبته، ومنهم من قال: يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت ومنهم من قال: يسوى عليه التراب، بحيث لا يعلم أن هناك قبراً عقوبة له. ويدفن في مقابر المسلمين، وترثه [ورثته]، كالزاني المحصن.
  [الزوال] [الأوقات المضروبة للصلوات]:
  ومثل السماء على الأرض كالقبة، والظل عند الزوال يختلف بالزمان والمكان، فبالزمان يقصر الظل في الصيف عند الزوال؛ لأن الشمس في وسط الفلك حتى يقابل ماء البئر.
  وفي الشتاء في الجانب اليماني فهي قريبة من الأرض فيطول الظل. وأما المكان فكل بلد قريبة من المشرق، أو من المغرب، فالظل أكثر، لقرب الشمس من الأرض.
  والزوال: عبارة عن انحطاط الشمس من الارتفاع في الفلك. ويشترك الظهر والعصر. في مقدار أربع ركعات، وإذا بقي ما يسع أربع ركعات قبل الغروب، ففي الترتيب بين الظهر والعصر وجهان:
  أحدهما: أنه يخير(١).
  والثاني: يتعين العصر.
  والمختار أن غروب الشمس يعرف بسقوطها عن رؤوس الجبال، وهو مذهب زيد بن علي، وأحمد بن. عيسى، وعبد الله بن موسى بن جعفر، جعفر وأحد قولي ال الناصر وح وش وعند ك: أن أول الفجر إذا كانت النجوم مشتبكة، ويكره أن تسمى صلاة الصبح صلاة الغداة، وصلاة الفجر هي من صلاة النهار لقوله تعالى: {طَرَفَيِ النَّهَارِ}[هود: ١١٤]. أراد الفجر والعصر.
(١) في (ب) مخير.