الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الضمان

صفحة 355 - الجزء 2

  واحتمل أن لا يصح، وهو المختار، لأنه متصل بحق المسلم، فلا يبرأ واحد منهما.

  وإذا ضمن بغير إذنه لم يكن له مطالبة المضمون عنه، بتخليصه، وإن ضمن بإذنه وطولب كان له المطالبة بتخليصه، لأنه دخل بأمره، وإن لم يطالبه المضمون له، احتمل أن لا يطالب المضمون عنه، إذ لا ضرر عليه، بكون الحق في ذمته، واحتمل أن له المطالبة، وهذا هو المختار، لأنه لزمه هذا الحق بأمره ومن جهته، فكان له مطالبته بتخليصه، كمن استعار عبداً ليرهنه، فلمالكه أن يطالب المستعير بقضاء الدين وفك العبد.

  أما لو قال الضامن: أعطني المال ليكون عندي حتى إذا طالبني به صاحب الحق سلمته إليه فليس له ذلك.

  وإذا خشي الغرق، فقال لغيره: ألق متاعك البحر، وأنا ضامن به صح ذلك، وهو رأي الفريقين، كما لو قال: طلق امرأتك على مائة عليَّ.

  وقال أبو ثور: لا يصح.

  وإذا كان الدين مؤجلاً شهرين، فضمن به إلى شهر، ففي ذلك احتمالان.

  وإذا ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه، وشهد بذلك المضمون عنه فإن أمره بالضمانة لم تصح شهادته، لأنه يشهد بإمضاء فعله، وإن لم يأمره صحت شهادته، إذ لا فعل له في ذلك ولا قول.