الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب التفليس

صفحة 356 - الجزء 2

كتاب التفليس

  هو في اللغة: مأخوذ من [الفلس]⁣(⁣١) على أحد معان ثلاثة:

  الأول: أنها أحقر مال الرجل، فكأنه إذا أفلس منع من التصرف في مالنا، لا في الحقير.

  الثاني: أنه إذا أفلس صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً.

  والثالث: أنه إذا صار إلى حالة يقال له فيها ليس معه فلس.

  وأما في الشرع: فلمن قصر ماله عن دينه. وما روي في بيع عمر مال الأسيفع فهو بالسين بثلاث من أسفلها وبالفاء وبالعين المهملة.

  وإذا كان الدين مؤجلاً فأراد من عليه الدين السفر الذي تزيد مدته على مدة الأجل، فإن لم يكن سفراً لجهاد، لم يكن لصاحبه مطالبة المدين بكفيل أو رهن، لكنه يستحب ذلك تقريراً لخاطر الدين، والوجه: أنه رضي أن يكون ماله في الذمة من غير رهن ولا كفيل، وكما لا يطالبه بالحق، لا يطالبه بالرهن، وكما لو لم يريد السفر.

  وحكي عن ك: وجوب الرهن، أو الكفيل إذا طلبه الغريم، وإن كان سفراً لجهاد، احتمل أنه كغيره، واحتمل أن له المطالبة، وهو المختار، لأن المجاهد يعرض نفسه للقتل طلباً للشهادة.

  وإذا كان للمدين صنعة لم يجبر على الاكتساب بها عند أئمة العترة والفريقينن وك، خلافاً [لأحمد] وسوار والعنبري، وعمر بن عبدالعزيز.

  وعند ك: لا تقبل الشهادة على الاعسار، لأنها على النفي.

  وإذا حبس بدين، وله صنعة، فيحتمل أنه يمنع من صنعته في السجن، لأنه اذا اشتغل بها لم يضيق الأمر عليه.

  ويحتمل أن لا يمنع وهو المختار، لأنه يقضي منه دينه.


(١) في ب: الفلوس.