الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب التفليس

صفحة 357 - الجزء 2

  وإذا حجر الحاكم على مفلس استحب له إظهاره.

  وإذا تصرف المفلس بعد الحجر بشيئ في ذمته، بأن يسلم إليه شيئ، أو يشتري شيئاً إلى ذمته صح ذلك، لأن الحجر، إنما يتناول الأعيان من ماله دون ذمته، ثم بعد ذلك يحتمل أن تتعلق حقوق الغرماء الأولين بما شرى، كما لو ملكه قبل الحجر، ويحتمل أن البائع أحق بما شراه المحجور عليه، وهذا هو المختار، لقوله ÷: «من مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».

  وإذا جنى على المحجور عليه عمداً لم يكن لأهل الدين مطالبته، على العفو بال، لأن هذا اكتساب، وهم لا يجبرون على الاكتساب فله العفو مطلقاً، لكن إذا عفى على مال تعلق به حق الغرماء.

  وإذا ادعى المحجور عليه مالاً على غيره، وأقام شاهداً واحداً، ولم يحلف وأراد الغرماء أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك على المختار، لأن الملك لغيرهم ولو تعلق لهم به حق، كالا تحلف الزوجة، لإثبات مال الزوج وأحد قولي ش: يحلفوا، كالورثة ويترك للمفلس لباسه على قدر ما يليق به، ويختلف الحال بين أهل الحشمة وغيرهم، ويترك القمصان ويكون من الكتان إن كان يعتاده.

  وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره، والغرماء استحباباً، فإن باع من غير حضورهم صح. وإذا باع الحاكم على المفلس ثم حصلت زيادة بعد البيع، استحب طلب الاقالة، ويبدأ ببيع الرهن، والعبد الجاني، حتى إن بقي للمرتهن والمجني عليه بقية شارك الغرماء. وإذا حملت الجارية المشتراة، في يد المفلس، وطالبه البائع قبل الوضع، فالمختار أن البائع يأخذها بحملها، كالسمن.

  وإذا شرى مسامير فسمر بها في باب، ثم أفلس لم يرجع البائع بعين المسامير.

  وإن شرى ثوباً فصبغه وأفلس فللبائع أخذه ويسلم قيمة الصبغ، فإن لم يبع وقصدت قيمته بين الثوب غير مصبوغ، فيأخذه البائع، وما زاد فلصاحب الصبغ إلى قدر قيمة الصبغ.