كتاب التفليس
  وإذا تلف بعض المبيع في يد المشتري، قصد الثمن على التالف، والباقي ليكون في الباقي أسوة الغرماء.
  قال الهادي # في الأحكام وم والقيمة يوم العقد.
  وعن ش: يوم القبض.
  وفي قول له، بالأقل.
  وإذا شرى شقصاً في دار فيه شفعة ثم أفلس، وحجر عليه.
  احتمل أن يكون الشفيع أحق بالشقص من البائع، ويسلم الثمن إلى البائع، ليكون فيه وفاءً بالحقين، حق الشفيع بالشقص، وحق البائع بإعطاء الثمن.
  ويحتمل أن الشفيع أحق، ويكون الثمن للغرماء، وهذا هو المختار، من حيث أن حق الشفيع أسبق، لأنه يثبت بعقد البيع، وحق البائع، ثابت بالحجر، فقدم السابق.
  وحق المرتهن لسلعة المفلس أقدم من حق بائعها، إلا أن يرهن في بعض قيمتها، فإنه يباع للمرتهن بقدر دينه والباقي للبائع، فإن لم يمكن بيع البعض، بيعت وأخذ المرتهن دينه، والباقي يحتمل أنه للبائع، ويحتمل أنه للغرماء، وهذا هو المختار، لأن حق البائع، إنما يتعلق بالعين (دون الثمن)(١).
  وإن آجر المشتري أو زوج العبد أو الأمة، ثم أفلس، فالعين للبائع دون المهر، والأجرة، ولا يفسخ النكاح والاجارة، فإن دبره المشتري أو أوصى بعتقه أو علق [عتقه على](٢) صفة أخذه البائع، وأبطل هذه التصرفات، لأن حقه في العين، وهي باقية.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.