كتاب التفليس
  فإن كاتبه فلا حق للبائع (إلا أن يعجز العبد)(١) أخذه البائع، كما إذا زال حق المرتهن، فإنه يرجع إلى البائع، فكذا هنا.
  وإذا باع صيداً [فأحرم البائع](٢) وأفلس المشتري، فلا رجوع للبائع، ورهن البائع السلعة من المشتري بعد إفلاسه فسخ للبيع على المختار كوطئ البائع الجارية المبيعة بالخيار، ويحتمل خلاف ذلك.
  وإذا بدل الغرماء للبائع الثمن، لم يلزمه ترك السلعة، لأن حقه فيها قد ثبت بنص صاحب الشرع، وهذا مذهب العترة والحنفية، والشافعية.
  وعند ك: لا يرجع في العين إذا بذل له الثمن.
  وجه الأول: أنه تبرع بالحق غير من هو عليه، فلم يلزم من يثبت له الحق إسقاط حقه، كتبرع الاجنبي، بدفع نفقة زوجة المعسر، فإن فسخها فلا تسقط، وهذا على ما يختاره من ثبوت الفسخ لها.
  وطحن الحنطة ونسج الغزل وقصارة الثوب لا يبطل حق البائع، هذا هو الظاهر من المذهب.
  وإذا شري ثوباً بعشرة، وصبغاً بخمسة، ثم أفلس واختار البائعان حقهما، كان لهما ذلك فإن زاد على الخمس عشرة، فللمشتري، وإن نقص منها فعلى صاحب الصبغ، لأن أجزاءه تغرقت، والثوب على حاله فشارك الغرماء فما نقص لأجله.
  وإذا جنى جان على عضو من المبيع، فالبائع يأخذه من المفلس بقسط قيمته مجنيا عليه، ويشارك الغرماء في الباقي. وكيفية ذلك أن يقوم سليماً من الجناية وغير سليم، فما كان بينهما شارك الغرماء، والأرش للمشتري ويتعلق به حق الغرماء، وقد يكون مثل قيمة العبد وأقل وأكثر.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.