الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب النفاس

صفحة 92 - الجزء 1

  وعن الأعمش وغيره. هي من صلاة الليل، وقال قوم: ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل، ولا من النهار.

  ويجوز الصلاة بالظن لدخول الوقت، ولو كان صحواً وأمكن مراعاة الشمس.

  وإذا أخبر الأعمى أو المحبوس في ظلمة بدخول الوقت، فإن كان المخبر أخبر عن مشاهدة لزمهما قبول خبره، كالمخبر عن الرسول ÷، وإن أخبرهما عن اجتهاد، فإن كان لهما طريق إلى الاجتهاد يورد من تدريس أو عمل مباح لم يجز لهما العمل بخبره، كالمجتهد لا يعمل باجتهاد غيره، وإن لم يكن لهما طريق إلى الاجتهاد⁣(⁣١)، ففي قبول الخبر تردد.

  والمختار⁣(⁣٢): جواز ذلك؛ لأن في الأمارات ما يدرك بالنظر، فإذا تعذر عليه ذلك عمل على اجتهاد غيره، وإذا كان عارفاً بالفلك ومجاري الشمس والقمر في منازلهما.

  فالمختار: أنه إذا غلب على ظنه دخول رمضان، أو دخول وقت الصلاة جاز له العمل لنفسه، فأما الغير فلا يجوز، لأن ذلك ليس أمارة شرعية.

  والمختار: ما قالهم بالله: أن الوسطى صلاة العصر، وقول الإمامية: إنما العشاء غريب لم يعرف لغيرهم، وليس عليه دليل، وأغرب منه قولهم: إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهر والعصر.

  ورأى أئمة العترة، وفقهاء الأمة، أن تعجيل المغرب أفضل، وفي الحديث: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم».


(١) زائدة في (ب).

(٢) في (ب): المختار.