الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا يحكم على أحدهما

صفحة 379 - الجزء 2

  ولا يكتب القاضي في غير بلد حكمه إلى قاض آخر، ولو حكم في بلده.

  ويستحب للقاضي إذا جلس في مكانة أن يبسط له بساطا، لأنه أهيب، وكان الرسول ÷ إذا جلس في المسجد عطف تحته كيساً طاقاً أو طاقين.

  ويستحب جلوسه مستقبل القبلة لقوله ÷: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة». ويكره للقاضي أن يتولى البيع بنفسه، بل يوكل مجهولاً ومتى عرف عزله، لأنه يحابي والمحاباة، كالرشوة، وعنه ÷: «ما عدل وال اتجر في رعيته». وفي حديث آخر: «لعن الله الوالي يتجر في رعيته». وعن شريح: شَرَطَ عَليَّ عمر حين ولاني (القضاء ألا)⁣(⁣١) ابتاع ولا ارتشى ولا أقضي وأنا غضبان ولا يفسد البيع والشرى إن فعل، لأن المحاباة فطنونه.

  ولا يحكم في حال الغضب، فإن فعل صح، لأن الرسول ÷ «حكم في حال الغضب».

  (ويكره عند أئمة العترة)⁣(⁣٢) الجلوس للحكم في المسجد، وكذا عن ش، وابن عمر وابن المسيب.

  وقال الشعبي وك، وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية: أنه لا يكره.

  وعن ح: روايتان.

  فإن دخل، لا للحكم، ثم حضر خصم لم يكره لما روي أن عمر وعثمان وعليا حكموا في المسجد. وإن قعد في بيته للحاجة فحضر. الخصوم لم يكره أن يحكم بينهم، (لأنه ÷ حكم في بيت أم سلمة). وجاء عمر وأبي بن كعب إلى زيد في حكومة، فقال زيد لعمر: لو أمرت لي لجئتك، فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم.


(١) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.