فصل: لا يحكم على أحدهما
  ويكره أن يتخذ الحاكم حاجبا، إلا أن تدعوا الضرورة، إتخذ حاجباً امينا، لئلا يقدم المتأخر، ويكون بعيداً من الطمع.
  وقال الإمام # بعد هذا يستحب أن يتخذ الحاكم حاجباً، وأما الإمام، فلا يكره له أن يتخذ حاجباً، لأن علياً وعمر وعثمان، اتخذ كل واحد منهم حاجباً ولأنه ينظر في جميع المصالح، وقد تدعوا الحاجة إلى الاحتجاب، في وقت ينظر فيه في المصالح الدينية.
  وإذا اشهد الشاهدان على ما في كتابه إلى القاضي فلان، ولم يقرأه عليهما، فعن ح: يجوز ذلك، وهو المختار.
  وعن ش: لا يجوز.
  ولو لم يقرأه على المكتوب إليه، بل قالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، وأشهدنا على نفسه بما فيه جاز ذلك.
  واذا لم يذكر اسم المكتوب إليه في باطن الورقة، لم يعمل عليه عند ح وهو المختار، لأنه يحتمل التزوير، ولا يكفي كتب اسمه في العنوان.
  وعند ش: العبرة بشهادة الشهود أن هذا كتاب فلان إلى فلان، وإن لم يكتب اسم المكتوب إليه.
  وإذا مات المكتوب إليه أو عزل أو فسق، وولي غيره.
  فقال ح: لا يعمل به الثاني.
  وقال ش: يعمل به، وهو المختار، لأن قاضي الكوفة، كتب إلى إياس بن معاوية وكان قاضيا على البصرة، فوصل الكتاب وقد عزل، وولى مكانه الحسن البصري، فقبل الكتاب، وعمل عليه، لأن التعويل، إنما هو على شهادة الشهود.
  وهل يعتبر في الترجمان العدد، أم لا؟
  فقال ح: وهو المختار أنه لا يعتبر، لأنه خبر فاكتفى فيه بخبر الواحد، ويحتمل أن لا بد من شاهدين عدلين، لأنه تثبيت اقرار.