باب: حد القذف
  ويخالف إذا قذف الميت، لأن المطالبة، لأولياء النكاح، لأنه حكم يتعلق بالفروج وقاذف العبد عليه التعزير والمطالبة إلى العبد، فإن مات احتمل أن يكون إلى السيد، وأن يبطل، فالمختار: أنه يكون لعصابته، لأن ذلك لنفي العار.
  وإذا أمر غيره بقذفه فقذفه، احتمل أن يسقط الحد، وأن يجب، وهو المختار.
  ويستحب العفو عن القذف، لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم»، فقالوا يا رسول الله: وما أبو ضمضم، قال: «كان يقول إذا أصبح اللهم إني تصدقت بعرضي والتصدق إنما يكون بالعفو».
  وإذا قذف رجلين مرتباً حد للأول أولاً، لأن الانتباه إليه أسبق، ثم يحد للثاني بعد برء ظهره من حد الأول، ولا يوالى فيكثر الألم، فيؤدي إلى تلفه، هذا إذا كان القاذف حراً، فإن كان عبداً، احتمل أن لا يوالى، كالحر، واحتمل أن يوالى، وهو المختار، لأن حدَّيه كالحد الواحد، وهو أحمل للضرب.
  وإذا علم المقذوف من نفسه، أنه زنى، وأن القاذف صادق في رميه فرأي أئمة العترة والفريقين، أن له مرافقته إلى الإمام والحاكم، لأن الظاهر أنه قاذف وعلمه، من حال نفسه، لا يطرق خللاً، في وجوب الحد عليه.
  وقال ك: ليس له مرافعته.
  وإذا قال رجل لغيره: يا لوطي، سئل عما أراد، فإن قال: أنه على دين قوم لوط في استحلال الفاحشة، فلا حد عليه، وإن قال: أنه يعمل عملهم كان قاذفاً عند أئمة العترة وش وك، فيحد.
  وعن ح: لا يحد بناءً على أنه لا حد على من فعل هذا الفعل.
  وإذا قالت المرأة لزوجها: يا بن الزانية، فقال: صدقت، فإن قال: فيما قلت، فهما قاذفان معاً، وأما إذا أطلق لم يكن قاذفاً، لأنه لم يبين، فيما صدقت، وتكون قاذفة، هذا رأي أئمة العترة وح واص،