الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد القذف

صفحة 401 - الجزء 2

  وقال زفر: هو قاذف في الحالتين معًا.

  وإذا قال لعبد: من باعك، أو من شراك زان أو أمة زانية، نظر، فإن لم يبع، كأن يكون ملك بالسبي ونحوه، فلا قذف، وأن بيع، فإما أن يكون مرة أو مراراً، إن كان مرة واحدة، كان البائع أو أمه أو المشتري أو أمه مقذوفاً، وإن كان مراراً انصرف إلى الآخر، لأن ما بمعنى الذي تكون إشارة إلى الذي يوصف بأنه بائع أو مشتر، وهو الآخر، فإن باعه كافراً، أو شراه، فلا قذف.

  والمختار: أن من قذف واطئ المشتركة أو المكاتبة أنه لا يكون قاذفاً كمن قذف واطئ الحائض.

  وإذا قذف الحربي مسلماً وقد دخل دار الإسلام بأمان فعليه الحد، وسيأتي إذا سرق مسلماً.

  وإذا قذف الذمي محصناً ثم ارتد، ثم أسر.

  فقال ح واص: يسقط عنه الحد، لأن ردته، كرجوعه عن الحد، وهذا هو المختار، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء] فلا يجعل له سبيلاً في إسقاطه ما عليه.

  ولو قذف ذمي مسلماً، ثم أسلم قبل أن يقام عليه الحد، لم يسقط الحد عنه، بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، كما لو قذفه وهو مسلم ولو قذف عبد حراً، فأعتق فحده بعد العتق أربعون كما كان.

  وإذا قال لامرأته: أنت أزني الناس.

  فيحتمل أن يريد به الخبر، بكونها زانية.

  ويحتمل أن يريد المبالغة في العلم بالزنى وأحواله، فلا حد في هذا.

  وإذا قال لغيره: أخبرت بأنك زان، فلا قذف عند أئمة العترة والفريقين.

  وعن الأوزاعي: يكون قاذفاً.

  وعن ك: إن أقام بينة أنه أخبره مخبر، وإلا فهو قاذف.