باب: حد القذف
  وإذا قال رجل: فجرت بفلانة أو جامعتها حراماً.
  فعن الفريقين، لا يكون قاذفاً، لأن هذا محتمل.
  وعن ك يكون قاذفاً، كما لو قال: زنيت بفلانة.
  وإذا قال لامرأته: زني فرجك، كان قاذفاً، فإن قال: زنت عينيك، أو يدك أو رجلك، لم يكن قاذفاً، لأنه قد يطلق عليه اللفظ، ولهذا قال ÷: «العينان تزنيان».
  وإذا قال لامرأته: [يا زانية، فقالت: أنت أزنى](١) مني، كان قاذفاً في الظاهر، ويرجع إليها، فإن قالت: أردت أنه زان وأنا زانية لكنه أكثر سقط عنه حد القذف، [وكانت قاذفة](٢) له. وإن قالت: أردت وطء النكاح، وأنه إن كان زنا، فهو أكثر مني، لأنه المتولي له، فلا قذف منها.
  فإن كانا أجنبيين كانت قاذفة، والذي يقوى من جهة النظر أنها، لا تكون قاذفة حتى يفسر.
  وإذا قال للخنثى: يا زان كان قاذفاً، وكذا لو قال: زنى دبرك، كان قاذفاً، فإن قال: زني فرجك، أو ذكرك، احتمل أن يكون قاذفاً ويكون كناية، كما لو قال: زنت يدك، واحتمل أن يكون قاذفاً، وهو المختار لأنه لا بد أن يكون ذكراً، أو فرجاً لكن التبس.
  وإذا قال لامرأة: زنى بك رجل، وأنت مكرهة، فليس بقاذف لها، وفي تعزيره احتمالان:
  المختار: أنه يعزر، لأنه قد ألحق بها نقص.
  فإن قال: زنى بك صبي يجامع مثله، فقاذف وإلا فلا.
(١) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.