الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد القذف

صفحة 403 - الجزء 2

  فإن قال: رأيت رجلاً أدخل ذكره في فرجك، كان قاذفاً لها، لأنه رماها بفاحشة الزني.

  الشاهدين، وإن أتى بشاهد واحد، وإذا ادعى القذف على غيره وأتى بشاهدين مجهولين حبس المدعى عليه حتي يعدل، ففي حبسه حتى يأتي بالآخر، احتمالان:

  المختار: أنه يحبس.

  وإذا قذف رجل عتيقة، لكن اختلفا هل كان القذف قبل عتقها أو بعده، فلا حد، لأن الأصل براءة الذمة، وكذا إن اختلف القاذف والمقذوف، هل قذفه وهو بالغ أو كان المقذوف صغيراً؟ فالأصل براءة الذمة، فيكون القول قول القاذف.

  فإن قذف رجل امرأة عتيقة، ثم قال: أردت أنك زنيت، وأنت مملوكة، وقالت: بل أردت في الحال، فالظاهر معها فتحد إن حلفت.

  قال الإمام #: والقذف من أكبر الكبائر، وأعظم الفواحش، ونذكر طرفاً من الإفك مشتملاً على عشر آيات دالة على ما ذكرنا.

  الأولى: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}⁣[النور: ١١] فصدرها بأن تأكيداً لها، وقال بالإفك: لأنه أفحش الكذب، وأدخله في الافترى.

  وقوله عصبة: نفر قليل لا عبرة بهم يشير إلى بغضهم واجتماعهم على الافترى وهم: عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وأدخل الناس في عداوة رسول الله ÷، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بن جحش، فهؤلاء الذين أغرقوا في إشاعة الفاحشة على عائشة بل هو خير لكم، لما فيه من الابتلاء والإمتحان.