الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد القذف

صفحة 405 - الجزء 2

  الآية الثامنة: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ}⁣[النور: ١٧]، أراد: أن الله يزجركم إن كنتم مؤمنين، أي إن كان إتصافكم بالإيمان حقيقة.

  الآية التاسعة: قوله تعالى: {وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ}⁣[النور: ١٨]، على ما اختص به مما يصلحكم من الشرائع، والله عليم بما كان من أفعال هؤلاء من الاشاعة والاذاعة حكم بما شرع في حقهم من النكال.

  الآية العاشرة: ما ختم الله هذه الآيات الواردة في الإفك، فقد ختمها بأحسن ختام وأتمها بأحسن تمام، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا}⁣[النور: ١٩]، وهي فاحشة القذف إلى آخرها.

  والقذف: الإلقاء، لما كان القاذف يلقي ما كان في باطنه على المقذوف، ومنه قذف البحر إذا رمى بما فيه، ومنه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ}⁣[سبأ: ٤٨]، أي يلقيه، وقال: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ}⁣[الأنبياء: ١٨]، أي يلقي الحق على الباطل.