الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد السرقة

صفحة 406 - الجزء 2

باب: حد السرقة

  وروي أن علياً # أتى بسارق فشيره فنقص عن خمسة أشبار فلم يقطعه.

  وأتي عمر بغلام قد سرق، فقال: اشبروه فكان ستة أشبار، إلا أنملة فلم يقطعه، وسماه: نميلة.

  وإذا سرق الرهن من بيت المرتهن والعارية والوديعة والمستأجرة من هي معهم وجب القطع والمطالبة به إلى المالك، لا إلى المرتهن وسائرهم.

  وإذا دخل الحربي المستأمن دار الاسلام، فسرق، فأحد قولي ش وح: لا قطع عليه، لأنه حد فسقط، كحد الزنى والشرب.

  وأحد قولي ش، وهو الذي حصله أحمد الأزرقي: في أنه يقطع، وهذا هو المختار، لأن الأدلة لم تفصل، وقياساً على حد القذف، وعلى الذمي.

  ولل ش قول ثالث: إن شرط عند العهد أن لا يسرق، فسرق قطع، وإلا فلا.

  و من سرق الطعام في عام مجاعة، نظر فإن كان الطعام يوجد في الأسواق والمخازين بالقيمة قطع، وإلا فلا، لما روي عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة، وعنه: لا قطع في عام سنّة. ولأنه مضطر، وقد قال تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١١٩].

  وقول ش وأحمد بن عيسى: أن القطع في ربع محكي عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة من الصحابة ¤.

  والمختار: أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم كل درهم ثمانية وأربعون من حب الشعير من غير فرق بين المضروب والتبر، وما ذكروه معارض.

  وإذا سرق آلة من الفضة يحرم⁣(⁣١) استعمالها، وهي تساوي النصاب، كالصنم ونحوه وحب القطع، وإن كانت لا تساوي إلا لأجل الصيغة، فلا قطع.


(١) في (ب) محرم.