الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد السرقة

صفحة 407 - الجزء 2

  وإن سرق الطنبور ونحوه من الآلات المطربة، وكانت قيمتها بعد نقض التأليف والتركيب ومصيره إلى حالة يستعمل في المباح نصاب قطع وإلا فلا.

  ويجب القطع في الأواني إذا سرقت بخمرها، وكانت تساوي النصاب على المختار، وهو قول ش، خلافاً لأح، فقال: إذا سقط القطع من الكل سقط في البعض، كالمشترك.

  ويجب القطع في سرقة العبد إذا كان صغيراً لا يميز أو أعجمياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو نائماً ولو كبيراً، وكذا أم الولد.

  والأعيان الموقوفة في قطع سارقها احتمالان:

  المختار: أنه لا يقطع، لأنها غير مملوكة لآدمي، فأشبهت الصيود.

  وإذا سرق من الإبل وهي ترعى، فإن كان معها راع يبلغها صوته وهو ينظر إليها وجب القطع، وإلا فلا. فلو غابت وراء جبل، أو نام عن حفظها، فلا قطع، وإن كانت مقطرة وصوت السائق أو القائد يبلغها، وهو ينظر إليها وجب القطع.

  والمختار من الوجهين:

  أنه لا يشترط في القطار عدد.

  والوجه الثاني: أن أكثره تسع.

  وإن كانت مناخة معقلة وحافظها يقر بها، ولو نائم وجب القطع، وإن كانت غير معقلة ومعها حافظ ينظر إليها وجب القطع، وإلا فلا. وسائر الحيوانات في المرعى، كالإبل.

  ولا يتصور أن تكون مقطرة ولا مناخة، إلا أنها إذا كانت في مراحاتها ومعها حافظ مستيقظ فهي محرزة ولو كان الباب مفتوحاً.

  وإذا سرق جملاً عليه راكب، احتمل أن يقطع.