باب: حد السرقة
  وأن لا يقطع.
  وأن يقطع إن كان الراكب قوياً لو شعر به منعه.
  والرابع: وهو المختار، أنه يقطع إن كان الراكب عبداً، لا حراً، لأن يده تثبت على المال.
  وحرز الطعام المدافن والجوالق المحيط.
  وباب الدار الخارجي محرز بنصبه على الدار مغلقاً كان، أو مفتوحاً، فإن خلع ففيه القطع، إذا كانت قيمته نصاباً.
  والحجار، والآجر واللبن إذا كان مبنياً بها، فالبناء حرزه، فيقطع من سرق منه، ولا تكون الصحاري، والمساجد والشوارع حرزاً للقماشات بمجرد الملاحظة بالأعين على المختار من الاحتمالين.
  وإذا سرق من حرزه المعار، ففي قطعه احتمالان:
  المختار: أنه لا يقطع، لأن دخوله، دار نفسه شبهة.
  والمختار: من الاحتمالين في الدار المغصوبة أنها لا تكون حرزا للغاصب من غير مالكها.
  وقوله ÷: «لا قطع في ثمر ولا كثر» الكثر: جمار النخل، وهي الفسلان الصغار من النخيل، وهذا ورد جرياً على عادة أهل الحجاز، أنهم لا يحرزونها.
  وإذا نقب الحرز، فأخرج النصاب دفعات، ففي قطعه احتمالان:
  المختار: أنه يقطع، لأنه أخذ نصاباً من حرز هتكه لا شبهة له فيه، وهكذا إذا أخذ خمسة دراهم، ثم عاد فأخذ خمسة أخرى، وكذا إذا أخذه يومين.
  فإن نقب واحد، ودخل آخر أخذ المتاع، فلا قطع، سواء اتصل أو انفصل، لأنه أخذه من مضيعة.