الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد السرقة

صفحة 409 - الجزء 2

  وإذا تناول بمحجن فعليه القطع، ولو دخل الدار، فأكل من الحلوى ما قيمته عشرة دراهم، ضمن ولا يقطع، لأنه لم يخرج بشيئ، فإن ابتلع الدرة وشبهها، ففي ذلك احتمالان: لا يقطع لأنه لم يخرج بشيئ، ويقطع وهو المختار، لأن ذلك إيداعاً لها في بطنه، وكذا لو فتق الزق فجرى إلى خارج الدار فالمختار: أنه يقطع، كما لو أخرجه بيده. وكذا لو ترك المتاع في النهر، فجرى إلى خارج، ففيه القطع، وقيل: في النهر القطع، لا في فتق الزق، لأن الجري لا فعل له فيه.

  والمختار: أنهما سواء في وجوب القطع.

  فإن شد المتاع على الدابة فسارت، احتمل أن لا قطع عليه، وهو المختار، لأن لها فعلاً.

  واحتمل أنها إن سارت فوراً، قطع وإلا فلا.

  وإذا حمل الأعمى المقعد، ودخل به الدار، وأخذ المتاع، بدلالة المقعد، احتمل أنهما يقطعان، لأن السر إنما حصل بهما معاً.

  والمختار: أن القطع على الأعمى فقط، لأنه المباشر.

  وإذا سرق ما يساوي النصاب فغصب قيمته قبل القطع، فعن ح: لا قطع.

  وعن ش: يجب القطع، وهو المختار ..

  و من سرق من بيت أو دار وأخرجه إلى الصحن، وهما لواحد، في باب الدار أو باب البيت، أربع صور:

  فتحهما.

  وعكسه، وفتح البيت فقط.

  وعكسه.