الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد السرقة

صفحة 410 - الجزء 2

  القطع في صورة فقط، وهي إذا كان باب البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاً. وإذا وهب العين المسروقة من السارق بطل القطع، إن كان قبل المرافعة لا بعدها، هذا رأي أئمة العترة وف وابن أبي ليلى، وبعض أصحاب الحديث، وحكاه ض زيد عن ش، وهو المختار، والحجة: حديث صفوان في سرق ردائه وأراد قطعه، قال صفوان: يا رسول الله ما أردت هذا، هو عليه صدقة، فقال ÷: «هلا قبل أن تأتيني به».

  وقال ح: يسقط القطع بالهبة مطلقاً.

  وقال ش وك وأحمد وإسحاق: لا يسقط القطع بالهبة في الحالين.

  ولا يجب القطع حتى يخرج عن الحرز جميع المسروق، فلو كان خشبة طويلة أو عمامة، وبقي بعضها، فلا قطع، ولو كان الخارج نصاباً، لأن بعض العين لا تنفرد بالحكم ..

  والمختار: أن الثمار إذا أحرزت، ففيها القطع، والخبر متأول على أنها غير محرزة أو دون النصاب.

  ولا قطع في الشطرنج عند أئمة العترة وح، خلافاً لل ش.

  وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فسرق نصاباً، فعليه القطع عند أئمة العترة وش، خلافاً لأح.

  والمختار: ما هو المحصل على مذهب الناصر أنه إذا سرق العين ثانياً بعد قطعه، فعليه القطع.

  والمختار: أنه إذا سرق صغيراً عليه حلية، فعليه القطع، كمذهب الناصر وش. وإذا دخل داراً فسرق جراب دقيق، لا يساوي نصاب السرقة، وكان وسطه مائة دينار، لا يعلمها، ولا قصدها، فإنه يقطع بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، لأن القصد غير شرط في السرقة.