المنصوبات
  وبأن الإجماع: أن الاستثناء المتصل مخرج ولا إخراج إلا بعد الدخول(١).
  وقال الباقلاني(٢) (إنه غير داخل لكن الاستثناء والمستثنى منه وآلة الاستثناء بمنزلة اسم واحد، فقولك (عندي عشرة إلا درهم) بمنزلة عندي له تسعة، ولها اسمان مفرد ومركب، وضعف بالإجماع، وبأنه لم يعهد التركيب من ثلاث كلمات وبأنا نقطع أن المتكلم بالعشرة عرف مدلولها الذي هو خمستان، و (إلا) مفيدة للاستثناء (واحدا) وهو المخرج، وتسعة لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة) الثاني: للمصنف(٣) أن المستثنى منه وهو عشرة مثلا مراد به الجميع من مسماه بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاستثناء، فأخرج منه المستثنى على التحقيق، ثم حكم بالإسناد بعد تقدير الإخراج فلم يسند إلا إلى تسعة، وحاصل كلامه: أنه لا تناقض لأن دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه بإلا وأخواتها إنما كان قبل الإسناد ثم حكم بالإسناد بعد ذلك، فقولك: (جاء القوم إلا زيدا) بمنزلة القوم المخرج منهم زيد، جاؤني العشرة المخرج منها واحد له علي، وضعف بأنا لا نجد خرقا في الإسناد قبل الإخراج وبعده، فكيف؟ فقال:
  حكم عليه في عندي عشرة بالإسناد، بخلاف (عندي عشرة إلا درهما) فإنه
(١) ينظر شرح المصنف ٤٤، وشرح الرضي ١/ ٢٢٥.
(٢) ينظر رأي الباقلاني في شرح الرضي ١/ ٢٢٥، وعبارة الشارح منقولة عن الرضي، وفي الرضي الرأي ليس للباقلاني الأشعري متوفى سنة ٤٠٧ هـ وإنما هو للقاضي عبد الجبار أحمد المشهور بشيخ المعتزلة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس توفي ٤١٥ هـ وقد أصّل للمعتزلة ويعتبر ما كتبه مصدرا رئيسا من مصادر الفكر المعتزلي. لكن الشوكاني نقل رأي أبي بكر الباقلاني في المسألة، ينظر إرشاد الفحول ٢٤٩.
(٣) ينظر شرح المصنف ٤٤.