النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب،

صلاح بن علي بن محمد (المتوفى: 849 هـ)

فعل الأمر

صفحة 979 - الجزء 2

فعل الأمر

[صيغته وصناعتها]

  مثال الأمر، يريد بالأمر ما كان على صيغة (افعل) و (لتفعل) و (ليفعل) ومثناها ومجموعها، فيدخل التهديد والدعاء، والأمر الذي في معنى الخبر، وهو فعل التعجب نحو: (أحسن بزيد)، والإباحة والتسوية نحو: اصبروا {أَوْ لا تَصْبِرُوا}⁣(⁣١). ويخرج الخبر الذي في معنى الأمر نحو:

  {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}⁣(⁣٢) والأصوليون يعتبرون المعنى وحده عندهم:

  طلب المراد من الغير على وجه الاستعلاء دون الخضوع⁣(⁣٣)، فيدخل فيه {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} ويخرج منه التهديد والدعاء والأمر الذي في معنى الخبر والإباحة والتسوية.

  قوله: (صيغة⁣(⁣٤) إلى آخره)، هذا حده عند النحاة. قوله: (صيغة)


(١) الطور ٥٢/ ١٦ وتمامها: {اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

(٢) البقرة ٢/ ٢٣٣ وتمامها: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}

(٣) وهذا التعريف ينازعهم فيه من يقول: إن الأمر يفيد الوجوب ولا يصرف إلى المعاني الأخرى إلا بقرينة، ينظر إرشاد الفحول إلى علم الأصول الشوكاني ١٦٩، ١٧٥.

(٤) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٦٧: (لو قال: صيغة يصح أن يطلب به الفعل لكان أصرح في عمومه لكل ما يسميه النحاة أمرا، وذلك أنهم يسمون به كل ما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارع سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من اللّه تعالى وهو الدعاء نحو (اللهم ارحم ... .) وينظر شرح المصنف ١٠٧.