النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب،

صلاح بن علي بن محمد (المتوفى: 849 هـ)

[شروط المثنى]

صفحة 806 - الجزء 2

  وابن مالك⁣(⁣١)، قياسا على تثنية الأعلام، واحتجوا بقولهم: القلم أحد اللسانين⁣(⁣٢) والخال أحد الأبوين، وقول النبي: «الأيدي ثلاث: يد اللّه ويد المعطي ويد السائل»⁣(⁣٣). وقوله:

  [٥٢١] يداك كفت إحداهما كلّ بائس ... وإحداهما كفت أذى كل معتد⁣(⁣٤)

  المصنف بجوابين أحدهما: ما معناه: إن الأعلام تعد جنسا واحدا، وإن اختلفت أجناس مسمياتها، لأن العلم لم يوضع إلا لذات معينة من غير نظر إلى كونه آدميا أو غيره، فإذا انضم إليه مسمى آخر لذات أخرى بوضع آخر صح تثنيته لأنه من جنسه، كأسماء الأجناس⁣(⁣٥).

  والثاني: إن الضرورة ألجأت إلى تثنية الأعلام لأنه لا واحد لها من جنسها ولفظها، فيقال: يقع اللبس في تثنيتها من غير جنسها بخلاف المشترك، فإنه لو عدل فيه عند التثنية إلى غير جنسه مع إمكان تثنية الجنس وقع اللبس وإنما ثني العلم وكثر، مع أن معناه مختلف وتثنيته تخرجه إلى


(١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ١/ ٦٦، وقد أثبت رأي أبو بكر ابن الأنباري، والهمع ١/ ١٤٣.

(٢) ينظر الهمع ١/ ١٤٤.

(٣) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده والرواية فيه الأيدي ثلاثة فيد اللّه العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، ينظر المسند ٣/ ٤٧٣.

(٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ١/ ٦٧، ويروى: وأخراهما بدل إحداهما.

والشاهد فيه قوله: (يداك كفت إحداهما) حيث استعمل التحالف في اللفظ ولا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية، فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى.

(٥) ينظر رأي المصنف في شرحه ٨٨.