نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 6 - الجزء 2

  فصل «٢» (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويستحقها الفاسق على المؤمن لعموم قوله ÷ «فإن باع فهو أحق به»، وقول علي # إذا بيعت الدار فالجار أحق بالدار - الخبر [٣]، وفسقه لا يوجب قطع حقه كالميراث.

  (المهدي) وتثبت للذمي على مثله في خططهم ولو مجوسيا إجماعا إذ لم يفصل الدليل، وتثبت للمسلم على الذمي إجماعا، ولو في خططهم لقوله ÷ «الإسلام يعلو ..» [٤]، (الحسن البصري والشعبي ثم الهادي والناصر والمنصوربالله والإمام ثم أحمد) ولا تثبت لكافر على مسلم، ولو في خططهم لقوله ÷ «لا شفعة لليهودي ولا للنصراني» [٥].

  (الأكثر) ويستحقها الصغير في صغره لحديث علي # يأخذ له الشفعة - الخبر [٦]، وللإجماع قبل المخالف، قلت: وعلى الولي طلبها متحريا للمصلحة كالشراء لقول علي إذا رأى رغبة وللغائب شفعة - اهـ، ولا تبطل بتفريطه كالدين؛ يؤيده حديث الطبراني «الصبي على شفعته حتى يدرك» الخبر [٧].

  فصل «٣» (العترة جميعا) وأسبابها أربعة مرتبة: الخلطة ثم الشركة في الشرب ثم في الطريق ثم في الجوار.

  (الإمام) ولا خلاف أن الجار إذا لم يكن ملازقا فلا شفعة له، وروى الإجماع في المنهاج أيضا، وعنه ÷ «الشريك أحق بالشفعة من الجار» [٨]، (الإمام) ولا وجه لبطلانها على الجار، ونحوه بتأخيره الطلب حتى يتركها الخليط إذ لا فائدة في تقديمه؛ إذ سببها في حقه العقد مع ترك الخليط، وذكر معناه (أبو مضر)، وقواه الفقيه (محمد بن سليمان)، واعتمده (الإمام يحيى)، والقياس على الغائب بعيد


  قوله: فان باع تقدم.

  قوله: وقول علي # إذا بيعت الدار الخ محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال في بيع الدار: الجار أحق بها إذا قامت على ثمن إلا أن يطيب عنها نفسا والشفعة بالحصص - هكذا في علوم آل محمد ÷.

  قوله: الإسلام الخ عنه ÷ انه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى» رواه في الأصول والشفاء.

  قوله: لقوله ÷ «لا شفعة لليهودي ولا للنصراني» رواه في الشفاء عن انس وأخرجه ابن عدي والبيهقي عن انس بلفظ أن رسول الله ÷ قال: «لا شفعة لنصراني» وفيه [نايل بن نجيح] عن سفيان قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة وخاصة إذا روى عن الثوري إلا انه صحيح من جهة المعنى لقيام الدليل على إخراج اليهود من جزيرة العرب اهـ، وذكر في الخلاصة انه اخرج له ابن ماجة وقال في التهذيب: قال أبو حاتم: شيخ وقال اليرقاني: قلت للدار قطني أهو ثقة؟ قال: لا اهـ.

  قوله: لقول علي يأخذ.

  وقوله: إذا رأى رغبة الخ عن علي # قال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه ياخذ له بالشفعة إذا رأى رغبة وللغائب شفعة - رواه في العلوم.

  قوله: الصبي الخ عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فان شاء اخذ وان شاء ترك» وفي إسناده] عبدالله بن بزيع [أخرجه الطبراني.

  قوله: وعنه ÷ «الشريك أحق بالشفعة من الجار» رواه في المنهاج ولفظ الأصول، وعن سعد بن أبي وقاص لولا أني سمعت رسول الله ÷ يقول «الشريك أحق بالشفعة والجار ممن وراءه» ما اشتريته - اهـ.