نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في وقت تعذره

صفحة 103 - الجزء 1

  قلت: ولا تطف⁣(⁣١) إجماعا لقوله ÷ لـ (عائشة) «ولا تطوفي ..» الخبر، ولا تدخل المسجد لقوله ÷ «إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض ...»، وكذا لا تلمس القرءان بإجماع العترة $، وقوله ÷ «لا يمس القرءان إلا طاهر» [٢٨٣]، قلت: ويحرم وطؤها إجماعا للآية⁣(⁣٢)؛ (العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي) ولا كفارة لقول علي # استغفر الله من ذنبك ولا تعد [٢٨٤]، وندب لقوله ÷ «إذا كان دما عبيطا فليتصدق بدينار، وان كان صفرة فليتصدق بنصف دينار» - ٢٨٥ جمعا بين الأخبار.

  (العترة وأكثر الفقهاء) وله الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة لقوله ÷ «لك⁣(⁣٣) ما فوق

  الإزار» [٢٨٦]، (الهادي والناصر وعن القاسم والإمام واحمد وإسحاق بن راهويه والاوزاعي والمروزي) وبين السرة والركبة ما خلى الفرج لقوله ÷ «افعلوا كل شيء بالحائض ما خلى الجماع» [٢٨٧]؛ ويكره لكونه حول الحمى.

  قلت: وإذا انقطع لم يحل من المحرمات⁣(⁣٤) قبل الغسل إلا الصوم إجماعا، (العترة ومالك والشافعي) ويحرم الوطء لقوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٢]، ولم يقل طهرن، وقول علي # في حديث طويل ولا اغتسل لك من حيضة [٢٨٨] فكان مفسرا للآية.


  قوله: وقوله ÷ «لا يمس القرءان إلا طاهر» رواه في الشفاء عن (ابن عمر) مرفوعا وأخرجه الترمذي.

  قوله: استغفر الله الخ عن علي # انه كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض عاجز لا كفارة عليه إلا الاستغفار - رواه في الأصول، وفي الانتصار أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إني وطنت امرأتي على غير طهر، فقال: اذهب فما أنت بصبور ولا قذور⁣(⁣٥) واستغفر الله من ذنبك ولا تعد إلى مثلها ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  قوله: لقوله ÷ إذا كان دما الخ عن (ابن عباس) عن النبي ÷ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: «إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وان كان صفرة فليتصدق بنصف دينار» رواه في العلوم وفي الأصول نحوه، وللترمذي قريب من رواية العلوم، ومعناه عند أبي داود والنسائي.

  قوله: «لك ما فوق الإزار» عن علي عن النبي ÷ في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال ÷: «ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته» رواه في المجموع والعلوم.

  قوله: لقوله ÷ «افعلوا كل شيء بالحائض ما خلى الجماع» رواه في الأصول وأخرج مسلم من حديث أنس «افعلوا كل شيء إلا النكاح»، وفي الشفاء والأصول عن (عائشة) أن النبي ÷ كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد - وفي الشفاء عن انس عن النبي ÷ انه قال في الحائض: «يجتنب منها شعار الدم⁣(⁣٦)».

  قوله: وقول علي # إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي املك بنفسها فان رجعت {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩] وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفسا ولا أطيع لك أمرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة، أو تقول لا اغتسل لك من حيضة ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك حلت [له] الفدية - رواه في العلوم.


(١) عبارة البحر ولا تطوف. تمت.

(٢) قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}⁣[البقرة: ٢٢٢]. تمت.

(٣) «لك ما فوق الإزار» هذا لفظ البحر اهـ، وفي فتح الغفار للرباعي مثله ولفظه عن حزام بن حكيم أنه سأل رسول الله ÷ ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» رواه ابوداود بإسناد رجاله لا بأس بهم تمت ج/ ١ - ص ٩٩.

(٤) كالصلاة والطواف والقراءة واللبث في المسجد والوطء. تمت.

(٥) أي متنزه عن الأقذار ذكر معنى ذلك في القاموس. تمت.

(٦) قال في الشفاء: دل ذلك على جواز الإستمتاع بالحائض ما اجتنب موضع الحرث. تمت.