باب الحيض والمستحاضة
  (العترة والشافعي) وتتيمم للعذر للصلاة وللوطء لان التيمم طهارة تستباح بها(١) الصلاة فيستباح بها الوطء قياسا على طهارة الماء(٢) إذ قد سمى الشارع التراب طهورا مع عدم الماء واشترط الطهور في إيتاء الحائض، قال الرازي: قد اجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم مقامه، وإنما أثبتنا التيمم يقوم مقام الاغتسال بدلالة الإجماع فثبت انه يستباح للجنب والحائض دخول المسجد والقراءة بالتيمم مع عدم الماء.
  وندب أن تتعاهد الحائض نفسها بالتنظيف في أوقات الصلاة وان توضأ وتوجه وتذكر الله تعالى تمرينا، ولأمر أسلافنا بذلك [٢٨٩] وكالصبي: (الإمام) وإذا رأت الدم الأسود ثلاثا ولم تر القصة(٣) ثم أنقت ثم أدمت(٤) في جوف العشر فالأقرب أن الكل حيض لتحديده ÷ لأقل الحيض بثلاث وأكثره بعشر -، وقوله ÷ لا تصلي حتى ترى القصة [٢٩٠]، وإجماع العترة أن اقل الطهر عشر مع كراهة علي # لوطئ النفساء التي انقطع دمها لأقل من أربعين حتى يتم النقاء طهرا لتجويز بقاء النفاس [٢٩١] فكذا يجوز هنا مع عدم رؤية القصة والله اعلم.
  وتطهر الحائض برؤية القصة إذ الجفاف والقصة متلازمين(٥) في الغالب، أو كمال العشر إن لم ينقطع وإذ لا دليل على الطهر بالجفوف مع عدم القصة بل في حديث عائشة ما يدل على عدم الطهر إلا برؤية القصة، (الإمام) وقوله ÷ «إذا رأيت الدم الأسود فامسكي» الخبر مع قوله ÷ «لتنظر(٦) عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض في الشهر» الخبر [٢٩٢].
  قوله: لأمر أسلافنا الخ عن علي بن الحسين قال: كان نسائنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القلبة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك - رواه في المجموع، وفي جواب (الباقر) على أبي الجارود قد كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يحسن الطهور وان القبلة فيكبرن ويهللن - ذكره في العلوم.
  قوله: «لا تصلي حتى ترى القصة» هكذا في المسائل، ولفظ الأصول عن عائشة قالت: لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء(٧) - وعن النبي ÷ مثل ذلك.
  قوله: مع كراهية علي لوطء النفساء التي انقطع دمها لأقل من أربعين حتى يتم النقاء طهرا لتجويز بقاء النفاس - هكذا في المسائل.
  قوله: لتنظر عدد الخ روي أن امرأة كانت تهريق الدم على عهد النبي ÷ فاستفتت النبي ÷(٨) فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض(٩) في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا جاوز ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل» رواه في الشفاء وأخرجه في الموطأ و (الشافعي) واحمد وابوداود والترمذي(١٠) والنسائي وابن ماجة وغيرهم(١١) من حديث سليمان بن يسار عنها قال النووي: وإسناده على شرطهما.
(١) هكذا في المسودة. تمت.
(٢) وصفته أن يقال: التيمم طهارة يستباح بها الصلاة فيستباح بها الوطء قياسا على طهارة الماء
(٣) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اهـ نهاية، قال ابن بهران: القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجص بكسر الجيم لا يجوز فيها غير ذلك، قال في المصباح: وجاء على التشبيه لا تغتسلن حتى ترين القصة البيضاء. تمت.
(٤) في المسائل والمسودة نقت، وفي المسائل أيضا دمت. تمت.
(٥) الصواب: متلازمان. تمت.
(٦) في جوابات الأسئلة للإمام الهادي # والد المؤلف |: لتنتظر. تمت.
(٧) في أصول الأحكام المطبوعة حتى ترى الفضة البيضاء تريد أن ترى القطنة كالفضة البيضاء. تمت.
(٨) في الشفاء: فاستفتت أم سلمة النبي ÷ فقال: «التنظر ..» الخ. تمت.
(٩) في الشفاء: تحيضهن. تمت.
(١٠) الترمذي غير موجود في المسودة ولا في تخريج ابن بهران، وقال في فتح الغفار للرباعي: رواه الخمسة إلا الترمذي. تمت.
(١١) في المسودة: وغيره. تمت.