باب الحيض والمستحاضة
  ولها الجمع جمع تأخير لحديث (الإمام زيد)، والقضاء والنفل بوضوء واحد لأمره ÷ سهلة [٢٩٥]، وحمنة [٢٩٦] وقد بطل الغسل بما ذكرنا فبقي الوضوء، وقوله ÷ لبنت أبي حبيش «توضئي لوقت كل صلاة» [٢٩٧] ووقت المجموعتين واحد، وقوله ÷ «لكل صلاة» مطلق فيحمل على المقيد وهو لوقت كل صلاة.
  (الهادي والناصر والمؤيد بالله والاوزاعي وزفر) وتنقض(١) بدخول وقت صلاة أخرى لقوله ÷ «لوقت كل صلاة»، ولأمره ÷ بتأخير الظهر إلى العصر.
  (الإمام يحيى) وتستنجي ثم تحشي قطنة أو نحوها(٢) حتما فان خرج مع ذلك قبل كمال الصلاة توضأت إن كان لتقصير في الإحتشاء وإلا فلا، قلت: وان لم يسل في حال وضوئها ولا بعده حتى حضرت الصلاة الأخرى فلا وضوء عليها، وان أحدثت بعد وضوئها حدثا غير ذلك كائنا ما كان وجب عليها إعادة الوضوء.
  (الأكثر) وللزوج وطئها لقوله ÷ «دم عرق»، ولحديث عكرمة كان زوج حمنة يغشاها [٢٩٨] عند أبي داود.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى) وسلس البول والجراحة والربح كالمستحاضة.
  قوله: ولأمره ÷ سهلة في الشفاء أن رسول الله ÷ له كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح.
  قوله: وحمنة عن النبي ÷ انه قال لها: «لتجلس أيام أقرانها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل الفجر» رواه في الشفاء وصريح كلام محمد بن إسحاق إنما هي سهلة فقط.
  قوله: وقوله ÷ لبنت أبي حبيش عن النبي ÷ انه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وابوداود والنسائي وابن حبان.
  قوله: والحديث عكرمة كانت حمنة مستحاضة وكان زوجها يغشاها - وعنه: قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها - أخرجهما ابوداود وأخرج الأول البيهقي، قال النووي: وإسناده حسن.
(١) عبارة البحر وينتقض. تمت.
(٢) كخرقة ونحوها مما يحبس الدم عن الخروج. تمت.