باب الحيض والمستحاضة
  مع قوله ÷ لحَمْنَة «تحيض(١) ستا أو سبعا في علم الله - إلى - كما تحيض الحائض وتطهر» [٢٩٣]، يقضي جميع ذلك أنها أمارات ترجع المستحاضة إليها مع(٢) الظن بحصولها، وهي الصفة والعادة، وغالب عادة النساء ستا أو سبعا ومع تعارض الصفة والعادة(٣)، فالصفة أقوى لأنها قد تختلف العادة، وقوله ÷ «ستا أو سبعا» إعلام أن للنساء أحد العددين في الغالب فترجع إلى من في سنها واقرب إلى مزاجها في هذه الأمارات؛ (الأكثر) ولا تغتسل لكل صلاة لقوله ÷ «توضئي فانه دم عرق»، ولخبر (الإمام زيد) «اجعليه بمنزلة الجرح وتوضئي لكل صلاة» [٢٩٤]،
  قوله: مع قوله ÷ لحمنة بنت جحش «تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا كما تحيض النساء»، وروي ميقات حيض النساء وطهرهن - رواه في الشفاء، وأخرجه (الشافعي) واحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة والدار قطني والحاكم، قال الترمذي: حسن، قال: وهكذا قال أحمد وبخاري.
  قوله: ولخبر زيد عن علي # قال: أتت امرأة رسول الله ÷ فزعمت(٤) أنها تستفرغ الدم فقال رسول الله ÷: «لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك(٥) فلا تدعي الصلاة لها» قالت: فكيف اصنع(٦) يا رسول الله؟ قال ÷: «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن في كل شهر فلا تصلي(٧) فيهن ولا تصومين ولا تدخلي مسجدا ولا تقرني(٨) قرءانا فإذا مضت(٩) أيامك التي كنت تحيضين فيهن واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهن فاغتسلي للفجر ثم استدخلي الكرسف(١٠) واستذفري(١١) استذفار الرجل(١٢) - وفي نسخة - ولا تستذفري استذفار الرجل(١٣) ثم صلي الفجر ثم أخري الظهر لآخر وقت واغتسلي واستدخلي الكرسف واستذفري استذفار الرجل ثم صلي الظهر وقد دخل أول وقت العصر وصلي العصر ثم أخري المغرب لآخر وقت، ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستذفري استنفار الرجل ثم صلي المغرب وقد دخل أول وقت العشاء ثم صلي العشاء» قال: فولت وهي تبكي وتقول يا رسول الله لا أطيق ذلك! قال: فرق لها رسول الله ÷ وقال: «اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث أحدثت طهورا(١٤) ولا تتركي الكرسف والاستذفار» فان طال(١٥) ذلك بها فلتدخل المسجد ولتصل الصلوات ولتقض المناسك - رواه في المجموع.
(١) الصواب تحيض كما في التخريج هنا. تمت.
(٢) في نسخة الوالد عبدالله بن حسين القاسمي |: إثبات كلمة (عدم) هكذا مع عدم الظن وقد خدشها المؤلف في نسخته التي بخطه وليست موجودة في كلام الإمام في جوابات الأسئلة، ولا يستقيم الكلام إلا بحذفها. تمت.
(٣) في الشهر الذي أطبق فيه الدم عليها فكان في اوله اسود وفي بقيته أحمر كان تكون عادتها في أوله خمسا فرأت الدم الأسود عشرة أيام، وفي بقية الشهر دم أحمر فتعمل على الصفة لقوتها فتكون العشر كلها حيضا. تمت.
(٤) الزَّعْمُ يطلق بمعنى القول، ويصح أن يراد به هاهنا أصل وضعه وهو ما فيه ارتياب وشك من حيث أنه لم يتيقن أمرها في بادئ الرأي، والإفراغ: الصَّبَ وزيادة السين للمبالغة في كثرة الخارج. تمت روض.
(٥) اختلف في معناه فقيل هو حقيقة وإن الشيطان يضربها حتى يقطع عرقها، وقيل المراد أنه وجد سببا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها حتى أنساها ذكر عادتها فصار التقدير كأنه يركضها. تمت روض.
(٦) في الأصل: فكيف أصنع بالوضوء؟ وكلمة الوضوء غير موجودة في المجموع. تمت.
(٧) وفي نسخة المجموع: تصلين. تمت.
(٨) في الأصل ولا تدخلين ولا تقرئين، والصواب ما أثبتناه من المجموع. تمت.
(٩) في المجموع: وإذا مرت. تمت.
(١٠) هو القطن. تمت.
(١١) ويروى بالمثلثة ومعناهما واحد قال في النهاية أمر المستحاضة أن تستنفر، وهو أن تسد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فيمتنع بذلك سيل الدم، وهو ماخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. تمت روض.
(١٢) استنفر الرجل بثوبه: إذا رد طرفه من بين رجليه إلى حجزته. تمت روض.
(١٣) قال السيد صارم الدين في حاشية المجموع الحديثي ورواية الإثبات أولى لأنه رواها في أمالي أحمد بن عيسى، ومن رواية أبي خالد وهو أعرف بكيفية سياق الحديث. تمت.
(١٤) فإذا توضأت للظهر مثلا وصلت ولم يحدث دم ثم صلت العصر والدم ساكن أجزاها ذلك، وذلك ظاهر ولم يجب عليها أن تظهر لكل صلاة. تمت.
(١٥) قوله: فإن طال ذلك الخ قال في المنهاج: هو من كلام الإمام زيد بن علي وليس من الحديث والله أعلم اهـ روض، وقوله فإن طال ذلك بها يعني: استمرار الدم ولم ينقطع فصارت مستحاضة جاز لها في غير أيام عادتها أن تدخل المسجد، وتقرأ القرءان، وتمس المصحف، وتصوم، ويطؤها زوجها، وغير ذلك من أحكام الطاهر، من قضاء المناسك أي فعلها، إذ القضاء أحد معاني الفعل كقوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}[الجمعة: ١٠]، أي فعلت. تمت روض.