نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الحيض والمستحاضة

صفحة 110 - الجزء 1

  فصل «٢» يوجها: بلوغ وعقل، وطهارة من حيض ونفاس، واحتلام الذكر مع إنزاله بلوغ إجماعا وكذا الأنثى لقوله ÷ «لا يتم بعد احتلام» [٥]؛ والإمناء لشهوة في اليقظة بلوغ لقوله تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}⁣[النساء: ٦]؛ ونبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بلوغ لأمره ÷ بقتل من اخضر إزاره⁣(⁣١) [٦]، والحمل، والحيض [بلوغ]⁣(⁣٢) اتفاقا.

  ولا تصح من حائض ونفساء إجماعا.

  (القاسم بن محمد والشرفي⁣(⁣٣) والإمام) وإذا بلغ الغلام اثنتي⁣(⁣٤) عشرة سنة فذلك أمارة لتمام العقل فيجب عليه فعل الواجبات واجتناب المقبحات الشرعية لقول علي # إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود [٧]، وقوله ÷ «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام» [٨]، وقوله ÷ «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل» [٩] ذكره السيوطي في الكبير مع قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}⁣[المائدة: ١٠٠](⁣٥)،


  قوله: لا يتم بعد احتلام - رواه في الإنتصار والأصول عن علي وأخرجه ابوداود.

  قوله: لأمره ÷ الخ عنه ÷ انه قال: «من اخضر منزره فاقتلوه» قاله في قصة بني قريظة - رواه في الإنتصار، وعن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله ÷ يوم بني قريظة فكل من انبت قتل وكل من لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخُلي⁣(⁣٦) سبيلي - أخرجه ابوداود والترمذي والنسائي.

  قوله: لقول علي # إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما⁣(⁣٧) بينه وبين الله فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود - رواه في المجموع والعلوم، وعن أبي أمامة يرفعه «ذرار المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع مشفع من لم يبلغ اثني عشرة سنة ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله»⁣(⁣٨) أخرجه أبو بكر في الغيلانيات وابن عساكر في التاريخ، قال الشعراني: حديث حسن لغيره، قلت: وروى في الجامع الكافي أن الباقر محمد بن علي كان يجيز أحكام ابن ثلاث عشرة سنة - اهـ.

  قوله: لقوله ÷ «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام» رواه (الهادي) إلى الحق # في الأحكام، وأخرجه أبو نعيم في المعرفة والديلمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيئة عن أبيه عن جده عنه ÷ «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعات فقد وجب عليه صوم شهر رمضان».

  قوله: وعنه ÷ «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل» حكاه السيوطي في الجامع ونسبه في الجامع الصغير إلى المرهبي عن ابن عباس.


(١) قال الإمام عز الدين في شرح البحر قلت والإزار والمنزر بمعنى واحد وهو معروف وكنى به هنا عن العانة لاشتماله عليها وتغطيته لها وهي كناية حسنة، والإخضرار هنا معناه اسوداد، قال الجوهري وربما سموا الأسود الأخضر، ووجه الإحتجاج به أن العلة في الأمر بقتل من تلك صفته إنما هي البلوغ لا غير فلولا أن إخضرار المنزر آمده لما أمر ÷ بقتل من هذه صفته. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٣) هو محمد بن أحمد بن صلاح الشرفي مؤلف شرح الأساس. تمت.

(٤) في الأصل: إثنا عشرة، والصواب ما أثبتناه. تمت.

(٥) وأما الواجبات العقلية فاتفقوا أنها تجب عند تمام العقل تمت من ضياء ذوي الأبصار للشرفي.

(٦) في تخريج ابن: بهران وكل من لم ينبت أخلى سبيله وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي تمت.

(٧) في المسودة ما بينه، وما أثبتناه من المجموع تمت.

(٨) لفظه في الجامع الصغير للسيوطي: ذراري «المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله» ابوبكر في الغيلانيات وابن عساكر عن أبي أمامة. تمت.