باب الحيض والمستحاضة
  وحكم النساء في أمارة التكليف حكم الرجال لقوله ÷ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [١٠] رواه في المنهاج، وقوله ÷ «النساء شقائق الرجال» [١١].
  فصل «٣» (العترة وأكثر الفقهاء) ولا يكفر تاركها تمردا لا إستحلالا إذ لا قاطع به، (العترة والشافعي) ويستتاب كالمرتد ثلاثا [١٢]، الهادي والشافعي ويقتل لقوله تعالى {فَإِنْ تَابُوا}[التوبة: ١١] الآية، وقوله ÷ «برئت الذمة» [١٣]، وكترك الشهادتين، ويفسق بترك خمس صلوات إجماعا، وعلى الولي إجبار ابن العشر عليها لقوله ÷ «مروهم أبناء سبع واضربوهم لعشر».
  قوله: لقوله ÷ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» احتج به في شرح المجموع الحسين بن أحمد السياغي وهو مشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين لكن قال ابن كثير: لم أر له سندا قط، وقال السيد صلاح بن أحمد المؤيدي: هذا الحديث لا أصل له كما قاله الغزالي العراقي في تخريج البيضاوي(١)، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه اهـ، قلت: معناه ثابت من حديث أميمة بنت رقيقة(٢) عنه ÷ «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» أخرجه النسائي وابن ماجة والطبراني، وفي رواية «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أخرجه الترمذي وحسنه واحمد والموطأ وأورده في الجامع، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في طبقات ابن سعد باللفظين لكن خبر حكمي الخ رواه في المنهاج الجلي وهو متلقى بالقبول(٣) كما قاله عماد الدين فينظر في كلام السيد صلاح انه لا أصل له.
  قوله: ويستتاب عن علي # انه كان يستتيب المرتد ثلاثا - رواه في المجموع والشفاء.
  قوله: وقوله ÷ «النساء شقائق الرجال» رواه في العلوم والشفاء.
  قوله: برئت الذمة، روي عن النبي ÷ انه قال: «من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة». رواه في الإنتصار.
  قوله: قوله ÷ «مروهم أبناء سبع» الخ تقدم في باب الوضوء.
(١) لفظه في شرح الفصول للسيد صلاح هذا الحديث لا أصل له كما قاله العراقي في تخريج البيضاوي وسئل عنه المزني والذهبي فأنكراه ومعناه ثابت في سنن النسائي وجامع الترمذي. تمت.
(٢) في المسودة: أمية بنت رقيقة وكذلك في شرح الغاية، والأولى ما أثبتناه. تمت.
(٣) يقال معنى كونه متلقى بالقبول يعني جملة الكتاب لا تفصيله. تمت.