نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب صفة الصلاة

صفحة 161 - الجزء 1

  وغير ذلك [٢٤١] وإطلاق الصلاة على الركعة يكون مجازا، وما روي من الأحاديث كقوله ÷ «لا صلاة» الخ، ونحوه ظاهر في عدم وجوب التكرار وان الامتثال يقع بقراءتها مرة واحدة سيما مثل قوله ÷ «لا تجزي صلاة» الخ فانه إلى النص اقرب منه إلى الظهور، ولم يعين ÷ محلها فدل انه يجزئ الإتيان بها في أي ركعة، وأما حديث المسيء صلاته فهو بمراحل عن إيجاب الفاتحة في كل ركعة فانه في رواية أبي داود فكبر ثم اقرأ بما تيسر [٢٤٢]، وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي فان كان معك قرءان فاقرأ [٢٤٣]: سلمنا انه نص عليها في رواية لأحمد وابن حبان ثم اقرأ بأم القرءان - إلى - فاصنع ذلك في كل ركعة وسجدة [٢٤٤]، فاصنع ذلك ... الخ لا يعود إلى كل ما ذكر في أول الكلام اتفاقا فإن منه تكبير الافتتاح وإذا لم يعد إلى الكل تردد بين ما بقي، واحتمل عوده إلى الكل ومنه الفاتحة والأفعال الخاصة⁣(⁣١) القيام ونحوه فيكون حينئذ محتملا ولا يثبت أصل عظيم بمحتمل، على انه ظاهر في الأفعال إذ هي التي أنكرها ÷ [منه]⁣(⁣٢) بدليل قوله «في كل ركعة وسجدة»، وقوله ÷ «[صلَ]⁣(⁣٣) فانك لم تصل» [٢٤٥]، ولم ينكر منه القراءة ثم استوفى في تعليمه ما لم ينكر عليه⁣(⁣٤) كالوضوء فانه لم ينكر عليه فعله وهو من جملة التعليم فيقوى أن سبب الإنكار عدم إقامة أفعالها ولذلك لم يذكره المحدثون إلا في باب الطمأنينات لأنه ما سيق إلا لأجله.


  قوله: وغير ذلك عن أبي الدرداء أن رجلا أتى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثائقه؟ فقال رسول الله ÷ وعقد يمينه: «اخلصوا عبادة ربكم وأقيموا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم» وعن علي كرم الله وجهه في الجنة قال: قال رسول الله ÷: «حافظوا على الصلوات، الخمس فان الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعوا بالعبد فاول ما يسأل عنه عن الصلاة فإن جاء بها تامة وإلا زج في النار» روى هذين الخبرين (ابوطالب) في أماليه وليسا يغنيان عن المطلوب وإنما المقصود التبرك بهما في هذا الموضع.

  قوله: لا صلاة الخ ونحوه تقدم في الروايات السابقة.

  قوله: «لا تجزي صلاة - تمامه - لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» تقدم عن الدار قطني.

  قوله: ثم اقرأ بما تيسر عن رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته قال: فقال رسول الله ÷: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ ما أذن له فيه وتيسر»، وفي رواية «ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرءان» قال: «ثم يكبر فيسجد ويمكن ووجهه» قال: همام وربما قال: «جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر ثم يستوي على مقعده ويقيم صلبه» فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» أخرجه ابوداود، والحديث عند النسائي بلفظ «فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك وما انتقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك» انتهى قال في النيل: ولا مطعن فيه فان جميع رجال إسناده ثقات انتهى.

  قوله: وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي «فان كان معك قرءان فاقرأ» هذا من رواية رفاعة بن أبي رافع مرفوعا انتهى.

  قوله: وفي رواية لابن حبان واحمد «ثم اقرأ أم القرءان» ثم ساق حديث المسيء صلاته حتى قال: «فاصنع ذلك في كل ركعة وسجدة» انتهى يعني من الهيئات المخصوصة التي انكرها عليه وليس فيه دلالة لمن تمسك بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لان سياق الحديث ونظمه وتقييده بكل ركعة وسجدة يأبى ذلك.

  قوله: فإنك لم تصل في حديث رفاعة عند النسائي كنا مع رسول الله ÷ إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله ÷ فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل فانك لم تصل» إلى أن قال: «إذا أردت الصلاة فتوضأ» الخبر وفيه روايات أخر.


(١) في الروض: وإلى الأفعال خاصة، وهو الأولى تمت.

(٢) من الروض. تمت.

(٣) من المسودة تمت.

(٤) في الروض: ما لم ينكره منه. تمت.