باب صفة الصلاة
  (العترة ثم الحسن البصري وطاووس وعطا وابويوسف ومحمد والثوري وابن سيرين) وأمره ÷(١) بالسجود على سبعة آراب كما روى (ابن عباس)(٢) [٢٩٢]، ونحوه [٢٩٣]؛ (الإمام زيد والحسن بن يحيى والإمام ثم النخعي وسعيد بن جبير وعكرمة وإسحاق بن راهويه) ويجب على الأنف مع الجبية لفعله ÷ [٢٩٤]، وقد قال: «كما رأيتموني»، ولما في مسلم والنسائي عن (ابن عباس) انه قال: «أمرت أن اسجد على سبع - إلى أن قال - الجبهة والأنف» [٢٩٥]، وعند البخاري على سبعة أعظم وأشار بيده على انفه [٢٩٦]، واحتمال السكوت لتبعيته للجبهة في الغالب مع التمكين للجبهة ولذا لم يجعله ثامنا إذ لو كان مستقلا لقال في خبر ابن عباس على ثمانية، وفي العلوم عنه ÷ من صلى صلاة لا يصيب الأنف منها ما الجبين لم تقبل صلاته [٢٩٧] وعن محمد بن منصور في الجامع قال ÷: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأرض منها ما يصيب الجبين» [٢٩٨].
  وندب التجافي كفعله ÷ [٢٩٩]،
  قوله: كما روى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء على اليدين والركبتين والقدمين والجبهة - رواه في الشفاء، وأخرجه بخاري ومسلم بزيادة ولا نكف شعرا ولا ثوبا.
  قوله: ونحوه روي عن النبي ÷ انه قال: «أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب» رواه في الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ عن أبي حميد قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ÷ كان إذا سجد مكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذاء خديه ومنكبيه - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الترمذي وصححه وابوداود وابن خزيمة في صحيحه ولم يذكروا خديه.
  قوله: أمرت أن اسجد على سبع عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «أمرت أن اسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين» أخرجه مسلم والنسائي.
  قوله: على سبعة أعظم عن ابن عباس [أن النبي ÷](٣) قال: «أمرت أن اسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على انفه واليدين والركبتين [وأطراف](٤) القدمين» أخرجه بخاري ومسلم واحمد.
  قوله: «من صلى صلاة لا يصيب الأنف» الخ عن عكرمة قال: مر النبي ÷ على إنسان ساجد لا يضع انفه على الأرض فقال: «من صلى صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين لم تقبل صلاته»، وعن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر النبي ÷ أن يسجد على سبعة أعظم ونهى عن كف الشعر والثياب اليدين والرجلين والركبتين والجبهة ووضع سفيان يده على جبينه وانفه وقال: هذا واحد - رواهما في العلوم.
  قوله: لا تجزي صلاة الخ عن محمد بن منصور قال: قال رسول الله ÷: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأرض منها ما يصيب الجبين» رواه في الجامع الكافي يعني الأنف، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الأرض ما يصيب الجبين» أخرجه الدارقطني وقال: الصواب عن عكرمة مرسلا، وعن ابن عباس من طريق عكرمة قال: إذا سجد أحدكم فليضع انفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك أخرجه إسماعيل بن عبد الله المعروف بسُمَوية(٥).
  قوله: كفعله ÷ عن عائشة قالت: كان النبي ÷ يسجد فيضع يديه غير مفترشهما تجاه القبلة ويتجافى بعضديه حتى أني انظر إلى بياض إبطيه من خلف ظهره - رواه في العلوم، وفي خبر أبي حميد أن رسول الله ÷ كان إذا سجد جافي عضديه عن جنبيه - أخرجه ابوداود.
(١) في البحر وأمر - بدون هاء، وهو الصواب. تمت.
(٢) في البحر فلا يجب على الأنف مع الجبهة إذ لم ذكر اهـ، هذه رواية البحر عن هؤلاء تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من بخاري ومسلم. تمت.
(٤) ما بين المعكوفين من بخاري ومسلم. تمت.
(٥) هكذا في القاموس، قال: وسموية بالضم لقب اسماعيل بن عبدالله الحافظ. تمت.