نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب صفة الصلاة

صفحة 174 - الجزء 1

  والتخوية⁣(⁣١)، ورفع الرجل العجيزة لفعله ÷ في خبر البراء [٣٠٠] لا المرأة فتضمم لخبر المجموع [٣٠١]؛ ويجزيه وضع يديه من حذاء منكبيه إلى حذاء أذنيه لاستكمال التجافي، و لفعله ÷ [٣٠٢] ويضم أصابعه وإبهاميه نحو القبلة لفعله ÷. ويرفع مرفقيه لقوله ÷ «وارفع مرفقيك» [٣٠٣]، ولا يفرش الذراعين للنهي [٣٠٤]، ويفرج رجليه، وينصب قدميه لأمره ÷ بذلك [٣٠٥]، (العترة ثم أحد قولي الشافعي) والسبعة سواء في الوجوب لقوله ÷ «سبعة ...» ولم يفصل، ولا يجزي ظاهر الكفين والقدمين وحروفهما للمخالفة، (الناصر والحسن البصري وابوطالب ثم أحد قولي الشافعي) ويجب الكشف على الجبهة لا سائر الأعضاء فلا يجزئ على كور⁣(⁣٢) العمامة لما في العلوم عن علي انه كان يرفع العمامة عن جبهته إذا أراد السجود [٣٠٦]،


  قوله: في خبر البراء عن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد يخوي ويرفع عجيزته قال: هكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود والنسائي بلفظ عن أبي إسحاق قال: وصف البراء السجود فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته.

  قوله: لخبر المجموع عن علي # قال: إذا صلى الرجل فليتفحج⁣(⁣٣) في سجوده وإذا سجدت المرأة فلتحتفز⁣(⁣٤) ولتجمع بين فخذيها - رواه في المجموع والأصول ونحوه في الشفاء.

  قوله: لفعله ÷ قلت: ودليل ذلك حديث أبي حميد الذي تقدم، وروى في الشفاء عن البراء قال: كان رسول الله ÷ إذا صلى يضع جبهته بين كفيه - انتهى.

  قوله: نحو القبلة تقدم من حديث عائشة في رواية العلوم، وروى في المهذب عن عائشة أن رسول الله ÷ إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة.

  قوله: وارفع مرفقيك عن البراء قال: قال رسول الله ÷: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» أخرجه مسلم، وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله ÷ كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض أبطيه - رواه في الشفاء والأصول.

  قوله: ولا يفترش الذراعين عن جابر: قال قال رسول الله ÷: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه كما يفترش الكلب» رواه في العلوم وأخرجه الترمذي، وعن انس قال: قال رسول الله ÷: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وابوداود وابن ماجة والترمذي.

  قوله: لأمره ÷ بذلك ذكره في البحر قال الفقيه العلامة محمد بن يحيى بهران في التخريج: قلت الوارد في ذلك ما رواه عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ÷ أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، وفي رواية لأبي داود عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ÷ قال: فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه - اهـ، وفي الشفاء عن ابن عباس أن النبي ÷ أمر بان يسجد على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه - قال المؤيد بالله وقد تضمن الحديث نصب القدمين عند السجود، والحديث اخرجه بخاري ومسلم والنسائي وابوداود ذكره في كنز العمال، ويؤيد قول المؤيد بالله ما في حديث أبي حميد من وصفه صلاة رسول الله ÷ بلفظ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة، وفي رواية أبي إسحاق فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدمه - حكاه ابن حجر في الفتح.

  قوله: فلا يجزي على كور العمامة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي # انه كان يرفع العمامة عن جبهته إذا أراد أن يسجد رواه في العلوم واخرج البيهقي عن علي # قال: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته - اهـ، قال في التلخيص: فائدة قال البيهقي: أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء يعني مرفوعا - اهـ.


(١) وهو أن يباعد بطنه من فخذيه اهـ غيث، وفي شرح البحر معنى التخوية رفع مرفقيه عن خاصرته. تمت.

(٢) الكور هو: بفتح الكاف طاقاتها أي عطفها. تمت شرح بحر.

(٣) الفحج تباعد ما بين الفخذين تمت نهاية.

(٤) أي تتضام وتجتمع. تمت.